وقال الشيخ في الجمل وفي المبسوط والخلاف إذا صار ظل كل شئ مثليه للمختار، وللمعذور إلى الغروب. وبه قال الشافعي وقال علم الهدى في المصباح: يمتد حتى يصير الظل بعد الزيادة مثل ستة أسباعه للمختار. وقال أبو حنيفة: إن تصفر الشمس لما رواه عبد الله بن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس). (١) لنا قوله تعالى ﴿أقم الصلاة طرفي النهار﴾ (2) وكما أن أحد طرفيه أول جزء منه يكون الطرف الآخر آخر جزءا، وقوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل). (3) لا يقال: يحمل على المقاربة لأنا نقول: ذلك خلاف الظاهر ولا يقال يحمل على المعذور لأنه أول التشريع، ولا يحمل الإطلاق على النادر، لما رووه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). (4) ومن طريق الأصحاب ما رواه معمر بن يحيى قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وقت العصر إلى غروب الشمس) (5) وما يذكرونه من الأخبار لا حجة فيه لأنه لا يمتنع أن يكون ما دلت أخبارهم وقتا، وما دلت دلائلنا عليه زيادة عن ذلك الوقت فلا منافاة.
فإن احتج الشيخ برواية الكرخي عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: (كما أن رجلا