وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا إنما نعدها صلاة الصبيان) (1) وعن ابن سنان لكل صلاة وقتان، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة ". (2) فالجواب: إنما نحمل التعجيل على الفضيلة، والتأخير على الجواز توفيقا بين الحديثين، وقد صرح الشيخ بذلك في تهذيب الأحكام قال: " إنا لا نريد بالجواب هنا ما يستحق به العقاب، لأن الوجوب على ضروب، منها: ما يستحق بتركه العقاب، ومنها: ما يكون الأولى فعله، ولا يستحق بالإخلال به العقاب وإن استحق ضربا من اللوم.
مسألة: ويستقر به الوجوب بأن يمضي من أول الوقت قدر الطهارة، وفعل الفريضة، ولا يستقر بدونه، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف، وبه قال الشافعي، وقال أحمد: يستقر بإدراك جزء منها لأنها صلاة وجبت أداءا فوجبت قضاءا كالتي أمكن أداؤها.
لنا أنه لم يدرك الأداء فلم يجب القضاء، وجواب ما ذكره أنا لا نسلم وجوبها، وإنما تجب لو وسعها الوقت وإلا لكان التكليف بها تكليفا بما لا يطاق.
واستدل الشيخ على ما قلناه بإجماع الفرقة، وكذا قال: لو لحق من أوله مقدار ثماني ركعات لزمه الصلاتان لاشتراك الوقتين، أما لو أدرك من آخر الوقت ركعة وجبت أداءا ومع الإخلال قضاءا ولا تجب بدونها، وقال أبو حنيفة: يدركها ولو بتكبيرة الإحرام وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
لنا قوله عليه السلام: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (3) وقوله عليه السلام: