الظلمة بالنقل عن أئمة اللغة والتفسير، والظاهر أن الغاية والبدأة لصلاة واحدة. لا يقال: لو كان كذلك لم يبق للعصر وقت لأنا نمنع ذلك ونقول: جواز فعل العصر بمعنى أنه يصح نسبته ما عدا وقت الاختصاص إليهما، ولأنهم أجمعوا على استحباب الأبراد بالظهر.
رووا عن أبي ذر (أن النبي صلى الله عليه وآله قال للمؤذن أبرد حتى رأينا في التلول) (1).
وهذا لا يكون إلا بعد تجاوز المثل ولأن الحائض تؤدي الظهر والعصر إذا طهرت قبل أن تغرب الشمس، ذهب إليه طاوس، ومجاهد، والنخعي، والزهري، وربيعة ومالك، والليث، والشافعي، وإسحاق، وأبو ذر، وأحمد بن حنبل.
ورواه الأثرم وابن المنذر بإسنادهما عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس قالا (في الحائض إذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا) (2) ومثل ذلك لا يقال إلا توقيفا ومثله روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام وداود الجرجاني، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام (3)، ولو خرج الوقت ببلوغ المثل، لما وجب الأداء، ولا القضاء، لأن العذر يكون مستوعب الوقت، كما لو طهرت بعد الغروب.
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله، حين يدخل وقت الصلاة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس). (4) احتج الشافعي: بما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أمني جبرئيل