سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينهما وبين العصر في وقت العصر). (1) وما رووا عن أحمد بن حنبل بسنده عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف، ولا سفر (2) وفي لفظ آخر (من غير خوف ولا مطر) (3) قيل لم فعل ذلك؟ قال: لئلا يحرج أمته). (4) ومن طريق أهل البيت ما رواه عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر، حين زالت الشمس في جماعة من غير علة). (5) وما رواه صباح، وسفيان ابن النمط، ومالك الجهني، وزرارة، وعبيد عن أبي عبد الله عليه السلام، ويونس عن عبد الصالح (إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين) (6) فإن قيل: العصر هو العشاء وبه سميت صلاة العصر فلا تقدم قبله، قلنا: العشاء من الزوال إلى الليل، ذكر ذلك جماعة منهم الجوهري قال: العصران الغداة، والعشاء.
وقال الهروي: العشاء، ما بعد زوال الشمس إلى غروبها، وصلاة العشاء صلاة الظهر والعصر. وقال الجوهري: أيضا. وقال قوم: إن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر. وما روي من طرقهم وطرقنا مخالفا ما ذكرنا محمول على الفضيلة، أو لمن يصلي النوافل لتسلم الأحاديث عن التنافي.
مسألة: آخر وقت العصر للفضيلة حتى يصير الفئ قامتين، والإجزاء ما لم تغرب الشمس وهو اختيار علم الهدى في الجمل وابن الجنيد.