يحمل على العذر بما رواه جماعة منهم عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر) (1) قلنا: المراد منه الكراهية لا التحريم.
ودل على ذلك قوله (وأول الوقت أفضله) ولو كان التأخير عن أول الوقت محرما لما كان أفضل بل كان واجبا، ثم يعارض بما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال (لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس) (2) فيكون الترجيح لما ذكرناه لأنه أخف حكما.
وأما خبر الفضل فضعيف لأنه واقفي فتكون الأخبار التي ذكرناها أرجح لسلامة سندها ولرجحان رواتها في العدالة، ولأنه تضمن ما ذكر أكثر فقهائنا على خلافه، فإن الشيخ (ره) قال في الخلاف ما صورته من أدرك قدر ما يصلي خمس ركعات قبل الغروب لزمته الصلاتان بلا خلاف، وإن لحق أقل من ذلك لم تلزمه الظهر عنده ولو خرج الوقت يمضي أربعة أقدام لما ثبت هذا الحكم.
فإن قيل قد ذكر في التهذيب أن العذر إذا استمر حتى مضى أربعة أقدام من الزوال لم تجب الظهر قلنا: قصد بذلك التوفيق بين خبر الفضل بن يونس وغيرها مما رواه جماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وعن موسى عليه السلام وعن الرضا عليه السلام (أن الحائض إذا طهرت قبل الغروب وجب عليها الصلاتان) والنقل به كثير والكثرة أمارة الرجحان فيسقط خبر الفضل لمرجوحيته فلا يفتقر إلى التأويل، فإذا الصواب ما قلناه.
واعترض بعض المتأخرين على قول أصحابنا (إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين) وزعم أن الحذاق وأصحاب البحث ينكرون هذا اللفظ من حيث إن الظهر يختص بمقدار أربع ركعات فلا يشترك الوقتان إلا بعد قدر إيقاع الظهر، لأنه