(مسألة 9): في صورة اطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل، كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل (3) وإلا بطل. نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به (4).
(مسألة 10): لا يجب في صورة الاطلاق أن يبيع
____________________
(1) كما هو الحال في غير المضاربة من العقود أو التمليكات المجانية نظرا لكون السبب أقوى من المباشر.
(2) فإن ماله لا يذهب هدرا، بل وبالمعاوضة القهرية ببناء العقلاء يملك المال التالف بمجرد دفع عوضه، وحينئذ فله مطالبة كل من ترتبت يده لاحقا عليه ببدله وهكذا يرجع كل من السابق على اللاحق.
(3) والوجه في ذلك كله هو أن عقد المضاربة مبني على كون التجارة بالبيع والشراء بالقيمة المتعارفة وفي معرض تحصيل الربح، فلا يشمل صورة علم العامل بالخسارة بأن يشتري بأزيد من ثمن المثل أو يبيع بالأقل منه.
(4) فإن العبرة إنما هي بالمصلحة، كما لو خاف تلف المال أو سرقته عند بقائه فباعه بأقل من ثمنه، فإنه يحكم بصحته بلا اشكال.
(2) فإن ماله لا يذهب هدرا، بل وبالمعاوضة القهرية ببناء العقلاء يملك المال التالف بمجرد دفع عوضه، وحينئذ فله مطالبة كل من ترتبت يده لاحقا عليه ببدله وهكذا يرجع كل من السابق على اللاحق.
(3) والوجه في ذلك كله هو أن عقد المضاربة مبني على كون التجارة بالبيع والشراء بالقيمة المتعارفة وفي معرض تحصيل الربح، فلا يشمل صورة علم العامل بالخسارة بأن يشتري بأزيد من ثمن المثل أو يبيع بالأقل منه.
(4) فإن العبرة إنما هي بالمصلحة، كما لو خاف تلف المال أو سرقته عند بقائه فباعه بأقل من ثمنه، فإنه يحكم بصحته بلا اشكال.