____________________
نعم لو كان الغش بحد يمنع صدق الاسم عليه منع من صحة المضاربة به، بناءا على القول باعتبار كون مال المضاربة درهما ودينارا.
(1) بأن كان الغش في الهيئة لا المادة، بأن صب الذهب والفضة بشكل الدراهم والدنانير فإنه لا يكون حينئذ من الأثمان وتقدم اعتبار كون مال المضاربة منها.
وبذلك يظهر الفرق بينه وبين الفلوس.
(2) وكأنه لأن الذي يعطيه المالك للعامل ليس بالفعل درهما أو دينارا وقد اعتبر كون مال المضاربة منهما، وثمنه وإن كان منهما إلا أنه حين اعطاءه له لم يكن مالكا لذلك، وإنما يملكه بعد البيع وفيه ما لا يخفى، فإنا وإن سلمنا عدم صحة المضاربة بالعروض، إلا أنه إذا قصد المعطي المضاربة بالبدل والثمن كما هو صريح عبارته كان ذلك في الحقيقة توكيلا للعامل في جعل الثمن قراضا كما هو الحال في سائر موارد الأمر بالأمور المترتبة كأن يقول بع داري وأصرف ثمنه على الفقراء فإنه توكيل في الصرف عليهم لا محالة.
ومن هنا فإذا نفذ العامل ذلك فباع المتاع ثم تصدى للتجارة بالثمن كأنه فعله هذا ايجابا للمضاربة بالوكالة من المالك وقبولا منه هو.
(1) بأن كان الغش في الهيئة لا المادة، بأن صب الذهب والفضة بشكل الدراهم والدنانير فإنه لا يكون حينئذ من الأثمان وتقدم اعتبار كون مال المضاربة منها.
وبذلك يظهر الفرق بينه وبين الفلوس.
(2) وكأنه لأن الذي يعطيه المالك للعامل ليس بالفعل درهما أو دينارا وقد اعتبر كون مال المضاربة منهما، وثمنه وإن كان منهما إلا أنه حين اعطاءه له لم يكن مالكا لذلك، وإنما يملكه بعد البيع وفيه ما لا يخفى، فإنا وإن سلمنا عدم صحة المضاربة بالعروض، إلا أنه إذا قصد المعطي المضاربة بالبدل والثمن كما هو صريح عبارته كان ذلك في الحقيقة توكيلا للعامل في جعل الثمن قراضا كما هو الحال في سائر موارد الأمر بالأمور المترتبة كأن يقول بع داري وأصرف ثمنه على الفقراء فإنه توكيل في الصرف عليهم لا محالة.
ومن هنا فإذا نفذ العامل ذلك فباع المتاع ثم تصدى للتجارة بالثمن كأنه فعله هذا ايجابا للمضاربة بالوكالة من المالك وقبولا منه هو.