____________________
وهذا كما ترى ملفق من الغسل والمسح، ثم قال: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " أي اغتسلوا - على ما يستفاد من قوله تعالى في آية النهي عن قرب الصلاة سكرانا أو جنبا.. " حتى تغتسلوا " (1) فظهر أن الغسل بالضم هو غسل محض، ثم قال تعالى: " فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " أي اقصدوا " وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " (2) من دون لفظة " منه " فعلم منه أن التيمم مسح محض.
والظاهر أن قوله (ع) في الرواية " فصل بالمسح " إشارة إلى ذلك أي - فصل بالتيمم - أو لا أقل أنه محتمل.
ثم إنه لم يبين أن ما يتيمم به هو الماء الجامد بل أمر بالتيمم وحسب فيكون المتيمم به موكولا إلى بيان الشرع، والمشروع حينما لم يجد المكلف ماءا ولا صعيدا هو أن يتيمم بغبار الثوب أو نحوه فلا دلالة في الرواية على هذا المدعى فإن الطهور منحصر بالماء والصعيد. هذا.
ثم إنا لو قلنا بتمامية الأخبار المتقدمة فيه وتمت دلالتها على أن المكلف حينئذ يتوضأ أو يغتسل بالثلج لوقعت المعارضة بينها وبين هذه الرواية لدلالتها على وجوب التيمم بالثلج حينئذ فإذا تساقطا - لأجل المعارضة - يرجع إلى الكتاب العزيز وهو قد دل على أن الطهارة إنما تحصل بالماء أو الصعيد فلا يسوغ التيمم بالثلج.
والظاهر أن قوله (ع) في الرواية " فصل بالمسح " إشارة إلى ذلك أي - فصل بالتيمم - أو لا أقل أنه محتمل.
ثم إنه لم يبين أن ما يتيمم به هو الماء الجامد بل أمر بالتيمم وحسب فيكون المتيمم به موكولا إلى بيان الشرع، والمشروع حينما لم يجد المكلف ماءا ولا صعيدا هو أن يتيمم بغبار الثوب أو نحوه فلا دلالة في الرواية على هذا المدعى فإن الطهور منحصر بالماء والصعيد. هذا.
ثم إنا لو قلنا بتمامية الأخبار المتقدمة فيه وتمت دلالتها على أن المكلف حينئذ يتوضأ أو يغتسل بالثلج لوقعت المعارضة بينها وبين هذه الرواية لدلالتها على وجوب التيمم بالثلج حينئذ فإذا تساقطا - لأجل المعارضة - يرجع إلى الكتاب العزيز وهو قد دل على أن الطهارة إنما تحصل بالماء أو الصعيد فلا يسوغ التيمم بالثلج.