____________________
به؟ قال: " يغتسل الجنب ويدفن الميت لأن هذا فريضة وهذا سنة " (1).
وهي ضعيفة سندا أيضا لأن الحسين بن النضر الأرمني لم يوثق، نعم قد يحتمل أنه الحسن بن النضر لا الحسين وأنه هو الحسن التفليسي بقرينة اتحاد الروايتين مضمونا وكون (تفليس) مركز الأرامنة.
وفيه: إنا لو سلمنا اتحادهما لا يمكن الاعتماد على الرواية أيضا لعدم ثبوت وثاقة الحسن بن النضر الأرمني، نعم ذكر الكشي أن (الحسن بن النضر) - من دون توصيفه بالأرمني - كان من أجلاء أصحابنا، ومن أصحاب العسكري (ع)، لكن لم يثبت كون مقصوده هو هذا الحسن الواقع في سند الرواية لأنه من أصحاب الصادق (ع) وإن أمكن بقاؤه حيا إلى زمن العسكري (عليه السلام) إلا أن ثبوت اتحادهما يتوقف على الدليل وهو مفقود.
و" منها ": رواية محمد بن علي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما، أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: " يتيمم الجنب ويغتسل الميت بالماء " (2).
وهي ضعيفة بالارسال، ومحمولة على صورة ما إذا كان لشخص ماء يريد بذله لمن يحتاج إليه فهل الأولى أن يبذله للجنب أو يبذله للميت، وقد دلت على رجحان بذله للميت.
والمتحصل أن الأخبار ضعيفة ولا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة في المقام حسب بياننا له في المقام الأول.
وهي ضعيفة سندا أيضا لأن الحسين بن النضر الأرمني لم يوثق، نعم قد يحتمل أنه الحسن بن النضر لا الحسين وأنه هو الحسن التفليسي بقرينة اتحاد الروايتين مضمونا وكون (تفليس) مركز الأرامنة.
وفيه: إنا لو سلمنا اتحادهما لا يمكن الاعتماد على الرواية أيضا لعدم ثبوت وثاقة الحسن بن النضر الأرمني، نعم ذكر الكشي أن (الحسن بن النضر) - من دون توصيفه بالأرمني - كان من أجلاء أصحابنا، ومن أصحاب العسكري (ع)، لكن لم يثبت كون مقصوده هو هذا الحسن الواقع في سند الرواية لأنه من أصحاب الصادق (ع) وإن أمكن بقاؤه حيا إلى زمن العسكري (عليه السلام) إلا أن ثبوت اتحادهما يتوقف على الدليل وهو مفقود.
و" منها ": رواية محمد بن علي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما، أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: " يتيمم الجنب ويغتسل الميت بالماء " (2).
وهي ضعيفة بالارسال، ومحمولة على صورة ما إذا كان لشخص ماء يريد بذله لمن يحتاج إليه فهل الأولى أن يبذله للجنب أو يبذله للميت، وقد دلت على رجحان بذله للميت.
والمتحصل أن الأخبار ضعيفة ولا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة في المقام حسب بياننا له في المقام الأول.