____________________
الواجب على غيره بقصد الامتثال.
وذكرنا أن الأجير في العبادات إنما يمتثل الأمر المتوجه إلى نفسه لا الأمر المتوجه إلى المنوب عنه حيث أن تفريغ ذمة الأخ المؤمن من الديون من الأمور المستحبة على المكلفين ولا سيما إذا كان من أقربائه.
وهذا أمر متوجه إلى المؤمنين الذين منهم النائب لا أنه متوجه إلى المنوب عنه، وإذا آجر المؤمن نفسه للعبادات الواجبة على الغير تبدل هذا الأمر الاستحبابي بالوجوبي وصار تفريغ ذمة المنوب عنه واجبا عليه بعد أن كان مستحبا في حقه.
وبهذا دفعنا الاشكال في الاستيجار للعبادات من أن الأمر الناشئ من الإجارة أمر توصلي لم يؤخذ فيه قصد القربة بوجه.
وحاصل الجواب: إن العبادية إنما هي مستندة إلى أمر سابق على الأمر الإجاري وقد كان مستحبا في نفسه وانقلب إلى الوجوب بعد الإجارة.
و" ثانيهما " ما قدمناه في الصلاة عن الميت من أنها واجبة على المكلفين وجوبا كفائيا فالأمر متوجه إلى الطبيعي دون الأشخاص ومن هنا لو لم يتمكن أحد من الطهارة المائية لعذر لم تصح منه الصلاة لأن الأمر متوجه إلى الطبيعي وهو متمكن من الطهارة المائية.
وذكرنا أن الأجير في العبادات إنما يمتثل الأمر المتوجه إلى نفسه لا الأمر المتوجه إلى المنوب عنه حيث أن تفريغ ذمة الأخ المؤمن من الديون من الأمور المستحبة على المكلفين ولا سيما إذا كان من أقربائه.
وهذا أمر متوجه إلى المؤمنين الذين منهم النائب لا أنه متوجه إلى المنوب عنه، وإذا آجر المؤمن نفسه للعبادات الواجبة على الغير تبدل هذا الأمر الاستحبابي بالوجوبي وصار تفريغ ذمة المنوب عنه واجبا عليه بعد أن كان مستحبا في حقه.
وبهذا دفعنا الاشكال في الاستيجار للعبادات من أن الأمر الناشئ من الإجارة أمر توصلي لم يؤخذ فيه قصد القربة بوجه.
وحاصل الجواب: إن العبادية إنما هي مستندة إلى أمر سابق على الأمر الإجاري وقد كان مستحبا في نفسه وانقلب إلى الوجوب بعد الإجارة.
و" ثانيهما " ما قدمناه في الصلاة عن الميت من أنها واجبة على المكلفين وجوبا كفائيا فالأمر متوجه إلى الطبيعي دون الأشخاص ومن هنا لو لم يتمكن أحد من الطهارة المائية لعذر لم تصح منه الصلاة لأن الأمر متوجه إلى الطبيعي وهو متمكن من الطهارة المائية.