____________________
(1) هذه المسألة والمسألتان اللتان قبلها قد تكلمنا فيها سابقا فلا نعيد.
وقد ذكرنا في المسألة الأولى أنه لا يجوز التيمم لأجل المكث في المسجد في مفروض المسألة.
وذكرنا في المسألة الثانية أنه لا وجه لتقديم الطهارة من الخبث على الطهارة من الحدث نعم أضاف في المقام أن الحكم بتقديم رفع الخبث إنما هو فيما إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث وإلا تعين ذلك. وكذلك الحال في المسألة الثالثة التي فرضت اجتماع الجنب والميت والمحدث بالحدث الأصغر بل في سائر الدورانات والأمر كما أفاده.
وقد ذكرنا في المسألة الأولى أنه لا يجوز التيمم لأجل المكث في المسجد في مفروض المسألة.
وذكرنا في المسألة الثانية أنه لا وجه لتقديم الطهارة من الخبث على الطهارة من الحدث نعم أضاف في المقام أن الحكم بتقديم رفع الخبث إنما هو فيما إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث وإلا تعين ذلك. وكذلك الحال في المسألة الثالثة التي فرضت اجتماع الجنب والميت والمحدث بالحدث الأصغر بل في سائر الدورانات والأمر كما أفاده.