____________________
والأخبار الواردة في المقام مختصة بما بعد الاستواء وتمامية أربعة أشهر.
وبهذا يمكن الاستشكال في وجوب دفنه أيضا لانحصار مدركه بالاجماع المنقول ولا دليل عليه غيرة لأن الأخبار مختصة بالميت كما عرفت، والأخبار الخاصة - الواردة في المقام - غير شاملة إلا للسقط بعد تمامية أربعة أشهر والاستواء فيجوز معه إلقاؤه في البحر أو النهر أو البئر.
نعم ورد في الفقه الرضوي: (1) (إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل وحنط وكفن ودفن وإن لم يكن تاما فلا يغسل ويدفن بدمه) إلا أنه لم يثبت كونه رواية فضلا عن أن تكون معتبرة.
وأما مكاتبة محمد بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي جعفر (ع) أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إلي: (السقط يدفن بدمه في موضعه) (2).
المحمولة على السقط قبل الاستواء وأربعة أشهر جمعا بينها وبين ما دل على وجوب تغسيل السقط بعد الاستواء وتكفينه ودفنه، فهي ضعيفة السند بسهل بن زياد.
فلا دليل على وجوب تغسيل السقط قبل الاستواء وتكفينه ودفنه وإن كان الأحوط تكفينه ودفنه للاجماع المنقول والروايتين.
وبهذا يمكن الاستشكال في وجوب دفنه أيضا لانحصار مدركه بالاجماع المنقول ولا دليل عليه غيرة لأن الأخبار مختصة بالميت كما عرفت، والأخبار الخاصة - الواردة في المقام - غير شاملة إلا للسقط بعد تمامية أربعة أشهر والاستواء فيجوز معه إلقاؤه في البحر أو النهر أو البئر.
نعم ورد في الفقه الرضوي: (1) (إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل وحنط وكفن ودفن وإن لم يكن تاما فلا يغسل ويدفن بدمه) إلا أنه لم يثبت كونه رواية فضلا عن أن تكون معتبرة.
وأما مكاتبة محمد بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي جعفر (ع) أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إلي: (السقط يدفن بدمه في موضعه) (2).
المحمولة على السقط قبل الاستواء وأربعة أشهر جمعا بينها وبين ما دل على وجوب تغسيل السقط بعد الاستواء وتكفينه ودفنه، فهي ضعيفة السند بسهل بن زياد.
فلا دليل على وجوب تغسيل السقط قبل الاستواء وتكفينه ودفنه وإن كان الأحوط تكفينه ودفنه للاجماع المنقول والروايتين.