____________________
وذلك لأنهم لو كانوا كفرة لم يجز تغسيلهم لأنه بدعة وتشريع محرم فإذا ثبت جوازه بالسيرة وعدم ردعهم يثبت وجوبه لأنه لو جاز وجب ولو لم يجز حرم ولا واسطة بينهما لأنه بالجواز يثبت اسلامهم والمسلم يجب تغسيله.
و (منها): المطلقات كموثقة سماعة (غسل الجنابة واجب.
وغسل الميت واجب) (1) لأن اطلاقه يشمل المسلم والمؤمن كليهما.
ودعوى: أنها في مقام الاهمال - كما عن المحقق الهمداني (قده).
مندفعة: بأنه لا يقصر عن قوله تعالى (أحل الله البيع) فإنه مما لا اشكال في اطلاقه عندهم ويتمسكون به في موارد الشك والشبهات والمقام كذلك.
فلا وجه لدعوى كونها مهملة فإن قوله (ع) (وغسل الميت واجب بمنزلة القضية الشرطية وأنه إذا مات أحد وجب غسله ولا ينبغي التأمل في اطلاقه بوجه.
وكقوله (ع) في مضمر أبي خالد (اغسل كل الموتى: الغريق وأكل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين) (2).
وقد أجاب المحقق الهمداني (قده) عن ذلك: بأن العموم فيها إنما هو بالنسبة إلى أسباب الموت من الغرق بالماء وأكل السبع أو السم أو غير ذلك إلا الشهادة ولا عموم لها بالإضافة إلى أصناف البشر من الشيعة والعامة وغيرهما وفيه: إن ما أفاده وإن كان لا بأس به إلا أنه إنما يمنع عن
و (منها): المطلقات كموثقة سماعة (غسل الجنابة واجب.
وغسل الميت واجب) (1) لأن اطلاقه يشمل المسلم والمؤمن كليهما.
ودعوى: أنها في مقام الاهمال - كما عن المحقق الهمداني (قده).
مندفعة: بأنه لا يقصر عن قوله تعالى (أحل الله البيع) فإنه مما لا اشكال في اطلاقه عندهم ويتمسكون به في موارد الشك والشبهات والمقام كذلك.
فلا وجه لدعوى كونها مهملة فإن قوله (ع) (وغسل الميت واجب بمنزلة القضية الشرطية وأنه إذا مات أحد وجب غسله ولا ينبغي التأمل في اطلاقه بوجه.
وكقوله (ع) في مضمر أبي خالد (اغسل كل الموتى: الغريق وأكل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين) (2).
وقد أجاب المحقق الهمداني (قده) عن ذلك: بأن العموم فيها إنما هو بالنسبة إلى أسباب الموت من الغرق بالماء وأكل السبع أو السم أو غير ذلك إلا الشهادة ولا عموم لها بالإضافة إلى أصناف البشر من الشيعة والعامة وغيرهما وفيه: إن ما أفاده وإن كان لا بأس به إلا أنه إنما يمنع عن