____________________
برواية الاحتجاج عدم جواز تغسيل الكافر من دون فرق بين أقسامه من الكتابي والمشرك وغيرهما حتى المرتد بل لا ينبغي عده مسلما مستقلا في مقابل الكافر لأن ارتداده يتحقق بالتزام إما بالتنصر أو التهود أو الشرك ونحوها فيندرج بذلك تحت أقسام الكافر.
نعم هذا يختص في الملي بما إذا كان قبل توبته، وأما إذا تاب فحكمه حكم بقية المسلمين فيجب تغسيله ودفنه ويطهر بدنه إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على المسلمين.
بل الأمر كذلك في الفطري أيضا على ما قدمناه في البحث عن المطهرات وقلنا أن الفطري كالملي تقبل توبته ظاهرا وواقعا ويرتب عليه بعد التوبة جميع الأحكام المترتبة على المسلمين كطهارة بدنه ووجوب تغسيله ودفنه وغيرها من الأحكام.
ولكن الأحكام الثلاثة المنصوصة من وجوب قتله وبينونة زوجته وتقسيم أمواله بين ورثته لا تسقط بتوبته إلا أنه إذا لم يقتل - ولو لوجود المانع وعدم البسط كما في زماننا هذا - وتاب فيعامل معه معاملة المسلمين فيجب تغسيله أيضا.
نعم هذا يختص في الملي بما إذا كان قبل توبته، وأما إذا تاب فحكمه حكم بقية المسلمين فيجب تغسيله ودفنه ويطهر بدنه إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على المسلمين.
بل الأمر كذلك في الفطري أيضا على ما قدمناه في البحث عن المطهرات وقلنا أن الفطري كالملي تقبل توبته ظاهرا وواقعا ويرتب عليه بعد التوبة جميع الأحكام المترتبة على المسلمين كطهارة بدنه ووجوب تغسيله ودفنه وغيرها من الأحكام.
ولكن الأحكام الثلاثة المنصوصة من وجوب قتله وبينونة زوجته وتقسيم أمواله بين ورثته لا تسقط بتوبته إلا أنه إذا لم يقتل - ولو لوجود المانع وعدم البسط كما في زماننا هذا - وتاب فيعامل معه معاملة المسلمين فيجب تغسيله أيضا.