(مسألة 1): إذا سقط من بدن الميت شئ من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفعن معه كالخبر الذي ورد: أن سنا من أسنان الباقر (عليه السلام) سقط فأخذه وقال: الحمد لله، ثم أعطاه للصادق (ع) وقال: (ادفنه معي في قبري).
(مسألة 2): إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
(مسألة 3): لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ولا جعله في ماء غسله كما مر. إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة.