____________________
أو أنه غسل الجنابة فكما أن خروج النجاسة الحدثية في أثناء الغسل - أي غسل الجنابة - موجب للإعادة كذلك في غسل الميت.
(وفيه): أن الظاهر المستفاد من تلكم الأخبار أن كيفية غسل الميت مثل كيفية غسل الجنابة لا أن الأحكام المترتبة على غسل الجنابة مترتبة على غسل الميت أيضا.
فإن المكث في المساجد لا يجوز قبل غسل الجنابة للجنب وليس الأمر كذلك في الميت إذ يجوز أن يوضع في المساجد قبل التغسيل ولا يحتمل المنع عنه بدعوى أنه جنب أو أنه لم يغسل وهو كالجنب قبل الغسل.
وفي غسل الجنابة إذا كان الخارج في الأثناء هو المني فلا اشكال في وجوب الإعادة ولو كان الخارج هو البول أو الغائط أو النوم فوجوب الإعادة حينئذ وإن كان مورد الكلام إلا أنا قوينا وجوبها حينئذ.
ولكن في غسل الميت لا تجب الإعادة خرجت النجاسة بعد أو في أثنائه.
(1) لاحتمال أن يكون الغسلان الأولان كالمعد والمقدمة ويكون الغسل المطهر وهو الأخير.
(وفيه): أن الظاهر المستفاد من تلكم الأخبار أن كيفية غسل الميت مثل كيفية غسل الجنابة لا أن الأحكام المترتبة على غسل الجنابة مترتبة على غسل الميت أيضا.
فإن المكث في المساجد لا يجوز قبل غسل الجنابة للجنب وليس الأمر كذلك في الميت إذ يجوز أن يوضع في المساجد قبل التغسيل ولا يحتمل المنع عنه بدعوى أنه جنب أو أنه لم يغسل وهو كالجنب قبل الغسل.
وفي غسل الجنابة إذا كان الخارج في الأثناء هو المني فلا اشكال في وجوب الإعادة ولو كان الخارج هو البول أو الغائط أو النوم فوجوب الإعادة حينئذ وإن كان مورد الكلام إلا أنا قوينا وجوبها حينئذ.
ولكن في غسل الميت لا تجب الإعادة خرجت النجاسة بعد أو في أثنائه.
(1) لاحتمال أن يكون الغسلان الأولان كالمعد والمقدمة ويكون الغسل المطهر وهو الأخير.