____________________
في أثنائه سواء ندم بعد ذلك وأتى بالجزء ثانيا أم لم يندم عليه، أو أنه لا يوجب البطلان؟ وجهان بل قولان.
قد يقال ببطلان العمل بذلك، تمسكا باطلاقات الأخبار الواردة في المقام، لأنه (1) يصدق أنه عمل لله ولغيره فهو لغيره، أو كمن عمله لغيره وهو مما أدخل فيه رضا أحد من الناس (2) إلى غير ذلك من الاطلاقات.
إلا أن الصحيح عدم بطلان العبادة بذلك.
والوجه فيه أن الشركة إنما تتحقق فيها إذا كان العمل واحدا وأتى به لله ولغيره، فمثله يحسب من شريكه في العبادة ولا يحسب من الله لأنه خير شريك، وأما مع التعدد والآتيان ببعضه لله، والاشتراك في بعضه فلا معنى للشركة فيما أتى به لله، وإنما الشركة في ذلك الجزء الذي أتى به أولا بداعي غيره تعالى فهو محسوب لذلك الغير، فإذا لم يقتصر عليه بل أتى به ثانيا بداع قربى إلهي فيصدق حقيقة أنه عمل أتى به بأجمعه لله وبالداعي الإلهي القربى، فحيث أن ما أتى به بداعي الله سبحانه من غسل الوجه والمسح، وغسل اليد اليمنى ثانيا - مثلا - مما لا اشتراك فيه فلا موجب لاحتسابه للغير الذي هو مضمون رواية البرقي وهي العمدة في المقام.
وكذلك الحال في بقية الأخبار، لأن اتيان العمل له ولغيره إنما يتحقق مع وحدة العمل حتى يقع فيه الاشتراك، وأما مع التعدد
قد يقال ببطلان العمل بذلك، تمسكا باطلاقات الأخبار الواردة في المقام، لأنه (1) يصدق أنه عمل لله ولغيره فهو لغيره، أو كمن عمله لغيره وهو مما أدخل فيه رضا أحد من الناس (2) إلى غير ذلك من الاطلاقات.
إلا أن الصحيح عدم بطلان العبادة بذلك.
والوجه فيه أن الشركة إنما تتحقق فيها إذا كان العمل واحدا وأتى به لله ولغيره، فمثله يحسب من شريكه في العبادة ولا يحسب من الله لأنه خير شريك، وأما مع التعدد والآتيان ببعضه لله، والاشتراك في بعضه فلا معنى للشركة فيما أتى به لله، وإنما الشركة في ذلك الجزء الذي أتى به أولا بداعي غيره تعالى فهو محسوب لذلك الغير، فإذا لم يقتصر عليه بل أتى به ثانيا بداع قربى إلهي فيصدق حقيقة أنه عمل أتى به بأجمعه لله وبالداعي الإلهي القربى، فحيث أن ما أتى به بداعي الله سبحانه من غسل الوجه والمسح، وغسل اليد اليمنى ثانيا - مثلا - مما لا اشتراك فيه فلا موجب لاحتسابه للغير الذي هو مضمون رواية البرقي وهي العمدة في المقام.
وكذلك الحال في بقية الأخبار، لأن اتيان العمل له ولغيره إنما يتحقق مع وحدة العمل حتى يقع فيه الاشتراك، وأما مع التعدد