____________________
الواحدة من المطر في تطهير مثل الحياض، أو لا بد في تطهيرها من نزول المطهر بمقدار يمتزج به جميع أجزاء الماء المتنجس، أو أن هناك قولا وسطا؟.
قد يقال بكفاية القطرة الواحدة من المطر في تطهير المياه المتنجسة مستندا إلى اطلاق المرسلة المتقدمة الدالة على طهارة كل شئ رآه المطر، وقد فرضنا أن المطر رأى الحوض المتنجس فيطهر، لأن الكلام إنما هو في كفاية القطرة الواحدة فيما إذا صدق المطر على ما هو النازل من السماء حقيقة، كما إذا نزل من السماء بمقدار يطلق عليه المطر عرفا ووقعت قطرة منه على الحوض بنفسه أو بإطارة الريح.
ويدفعه: إن المرسلة مضافا إلى ضعف سندها قاصرة الدلالة على المدعى، لأن المطر في مفروض الكلام إنما رأى الحوض بمقدار قطرة ولم ير جميعه، فإن حال المياه من تلك الجهة حال بقية الأجسام فإذا وقعت قطرة منه على جسم كالخشب فهل يصدق أن المطر رأى الخشب بتمامه؟! أو يقال أن المطر رآه بمقدار قطرة، ومن هنا لا تجد من نفسك الحكم بطهارة الخشب بذلك كما لم يلتزم به الأصحاب لعدم إصابة المطر بتمام الخشب.
فالقول بكفاية القطرة الواحدة في تطهير المياه في جانب الافراط كما أن القول باعتبار الامتزاج في جانب التفريط، وقد أسلفنا دلالة صحيحتي هشام ومحمد بن إسماعيل بن بزيع على عدم اعتبار الامتزاج، فأوسط الأقوال أن يقال إن ماء المطر إذا أصاب السطح الظاهر من الحوض بتمامه أو بمعظمه على وجه يصح عرفا أن يقال: ماء المطر موجود على سطح الحوض كفى هذا في الحكم بطهارة الجميع، لأن السطح الفوقاني من الماء قد طهر بما فيه من المطر، وإذا طهر السطح الفوقاني منه طهرت الطبقات المتأخرة
قد يقال بكفاية القطرة الواحدة من المطر في تطهير المياه المتنجسة مستندا إلى اطلاق المرسلة المتقدمة الدالة على طهارة كل شئ رآه المطر، وقد فرضنا أن المطر رأى الحوض المتنجس فيطهر، لأن الكلام إنما هو في كفاية القطرة الواحدة فيما إذا صدق المطر على ما هو النازل من السماء حقيقة، كما إذا نزل من السماء بمقدار يطلق عليه المطر عرفا ووقعت قطرة منه على الحوض بنفسه أو بإطارة الريح.
ويدفعه: إن المرسلة مضافا إلى ضعف سندها قاصرة الدلالة على المدعى، لأن المطر في مفروض الكلام إنما رأى الحوض بمقدار قطرة ولم ير جميعه، فإن حال المياه من تلك الجهة حال بقية الأجسام فإذا وقعت قطرة منه على جسم كالخشب فهل يصدق أن المطر رأى الخشب بتمامه؟! أو يقال أن المطر رآه بمقدار قطرة، ومن هنا لا تجد من نفسك الحكم بطهارة الخشب بذلك كما لم يلتزم به الأصحاب لعدم إصابة المطر بتمام الخشب.
فالقول بكفاية القطرة الواحدة في تطهير المياه في جانب الافراط كما أن القول باعتبار الامتزاج في جانب التفريط، وقد أسلفنا دلالة صحيحتي هشام ومحمد بن إسماعيل بن بزيع على عدم اعتبار الامتزاج، فأوسط الأقوال أن يقال إن ماء المطر إذا أصاب السطح الظاهر من الحوض بتمامه أو بمعظمه على وجه يصح عرفا أن يقال: ماء المطر موجود على سطح الحوض كفى هذا في الحكم بطهارة الجميع، لأن السطح الفوقاني من الماء قد طهر بما فيه من المطر، وإذا طهر السطح الفوقاني منه طهرت الطبقات المتأخرة