طلاق، بل نفس الخلع كاف، قالوا إنه يجري مجرى الطلاق، وإنها تبقى معه إذا تزوجها على طلقتين.
من جمله من ذهب إلى ذلك السيد المرتضى، ذكر في الناصريات في المسألة الخامسة والستين والمائة، فقال: " الخلع فرقة باينة، وليست كل فرقة طلاقا، كفرقة الردة واللعان " قال السيد المرتضى: عندنا أن الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق، بانت به المرأة، وجرى مجرى الطلاق، في أنه ينقص من عدد الطلاق، فهذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنه طلاق أو فسخ، لأن من جعله فسخا لا ينقص به عن عدد الطلاق شيئا، فتحل وإن خالعها ثلاثا، وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري، والأوزاعي والبتي (1)، والشافعي في أحد قوليه:
إن الخلع تطليقة باينة، وللشافعي قول آخر: أنه فسخ، وروي ذلك عن ابن عباس (2)، وهو قول أحمد وإسحاق الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره، ويد على ذلك أيضا ما روي (3) من أن ثابت بن قيس لما خلع زوجته بين يدي النبي عليه السلام لم يأمره بلفظ الطلاق، فلما خالعها قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: اعتدي، ثم التفت إلى أصحابه، فقال: هي واحدة، فهذا دلالة على أنه طلاق، وليس بفسخ، على أن الفسخ لا يصح في النكاح، ولا الإقالة (4) هذا آخر كلام السيد المرتضى.
ألا تراه قد جعله طلاقا، فكيف قال شيخنا أبو جعفر ما قاله، مع اطلاعه على مقالات أصحابنا، وهذا السيد المرتضى من أعيانهم، وكثيرا يحكي عنه شيخنا مقالاته، واختياراته.