الأولتين بمهر جديد وعقد جديد، فإذا أراد بعد ذلك طلاقها، طلقها على ما ذكرناه، ويستوفي شرائط الطلاق، فإذا طلقها الثالثة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجت فيما بين التطليقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، زوجا بالغا، ودخل بها، ويكون التزويج دائما، هدم ما تقدم من الطلاق، وكذلك إن تزوجت بعد التطليقات الثلاث، هدم الزوج الثلاث تطليقات، وجاز لها أن ترجع إلى الأول أبدا بعقد جديد ومهر جديد (1) هذا آخر كلام شيخنا في نهايته في كيفية طلاق السنة.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: هذا منه رحمه الله على جهة التقريب، وعلى لفظ الخبر، دون أن يكون من طلق للسنة على غير ذلك الوجه لا يسمى طلاق السنة.
وقد حقق القول في الإستبصار (2)، وأورد أخبارا بأنه يجوز على خلاف الوجه والكيفية التي أوردها في نهايته، وأنها تبين منه في يوم واحد إذا تخللت المراجعة.
ثم ذكر في نهايته، وقال: الطلاق على ضربين، طلاق السنة وطلاق العدة، ثم قال: وهو ينقسم أقساما، منها طلاق التي لم يدخل بها، والتي دخل بها، ومن لم تبلغ المحيض، ولا في سنها من تحيض، والتي لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض، والمستحاضة، والمستقيمة الحيض، والحامل المستبين حملها، والآيسة من المحيض، وفي سنها من تحيض، والآيسة من المحيض وفي سنها من لا تحيض (3).
وعدد أقساما أخر، وهذه أجمع راجعة إلى قوله الطلاق على ضربين، طلاق السنة، وطلاق العدة، لأن كل واحد من الأقسام التي ذكرها لا بد فيه من أن يكون إما للسنة أو للعدة، وإنما ذلك راجع إلى من يطلق، أو إلى من تطلق، لا إلى جنس الطلاق، بل إلى عدد المطلق، والمطلقة.