في ذمته، يتبع به إذا أعتق (1).
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: والذي أختاره وأعمل عليه، وأفتي به، أن العبد المأذون له في التجارة، لا يستسعى في قضاء الدين، بل يتبع به إذا لحقه العتاق.
وقد رجع شيخنا أبو جعفر عما ذكره في نهايته، في مبسوطه على ما أوردناه عنه وفي استبصاره في الجزء الثالث من كتاب العتق، فإنه أورد أخبارا، ثم قال:
والوجه في الخبرين أنه إنما يكون ذلك على العبد إذا أعتق، إذا لم يكن أذن له في الاستدانة، وإنما أذن له في التجارة، فلما استدان، كان ذلك معلقا بذمته إذا أعتق (2) وما ذكره في نهايته خبر واحد، لا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه.
وقال في نهايته: وإن كان مأذونا له في الاستدانة، لزم مولاه ما عليه من الدين، إن استبقاه مملوكا، أو أراد بيعه، فإن أعتقه، لم يلزمه شئ مما عليه، وكان المال في ذمة العبد (3).
والصحيح الواضح، أن المولى إذا أذن للعبد في الاستدانة، فإنه يلزمه قضاء الدين، سواء باعه، أو استبقاه، أو أعتقه، لأنه وكله في أن يستدين له، فالدين في ذمة المولى، لا يلزم العبد منه شئ، بحال من الأحوال، ولم يزده العتق إلا خيرا.
وقد رجع شيخنا أبو جعفر عما ذكره في نهايته، في كتاب الإستبصار في الجزء الثالث، وما ذكره في نهايته خبر واحد، وإنه طريف الأكفاني، وهو مجهول، خامل الذكر، وهو من أضعف أخبار الآحاد، أعني هذا الخبر، وقد بينا أن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا، وأن شيخنا أبا جعفر رحمه الله، أوردها في نهايته إيرادا، على ما هي عليه، ورجع عنها عند تحقيق الفتوى في كتبه الباقية