من أصحابنا الإمامية، سنة سبع وثمانين وخمسمائة، قد بلغنا فيها إلى أبعد الغايات، وأقصى النهايات.
وإذا كان شريكان لهما مال على الناس، فتقاسما، واحتال كل واحد منهما شيئا منه، ثم قبض أحدهما، ولم يقبض الآخر، كان الذي قبضه أحدهما بينهما على ما يقتضيه أصل شركتهما، وما يبقى على الناس أيضا مثل ذلك، لأن المال الذي في ذمم الغرماء من الديون، غير مقسوم، فهو شركة بعد، لأن ما في الذمم غير مقبوض، ولا متعين، حتى يصح قسمته، فلأجل ذلك، مهما حصل منه شئ، يكون بينهما على ما يقتضيه أصل شركتهما.
ومن كان له دين على غيره، فأعطاه شيئا بعد شئ من غير الجنس الذي له عليه، ثم تغيرت الأسعار، كان له بسعر يوم أعطاه تلك السلعة، لا بسعر وقت محاسبته إياه، لأنه أعطاه إياه عما له في ذمته، وهو من غير جنس ماله، فيحتسب بقيمة يوم إعطائه وتسليمه إليه، لا يوم محاسبته عليه، لأنه ما أعطاه إياه قرضا، بل عما له في ذمته، فيسقط عنه بقيمته وقت تسليمه وإعطائه، لا وقت محاسبته، ولا يلزمه رد مثله، إن كان له مثل، ولو كان أعطاه إياه قرضا، لا عن دين له، وجب عليه رد مثله، إن كان له مثل، وقت مطالبته به، بخلاف ذلك، فأما إذا لم يكن له مثل، وكان يضمن بالقيمة، لا بالمثلية، فإنه يرد قيمته وقت إعطائه وتسليمه، دون وقت مطالبته ومحاسبته، في المسألتين معا، فليتأمل ذلك.
باب قضاء الدين عن الميت يجب أن يقضى الدين عن الميت من أصل التركة، وهو أول ما يبدأ به بعد الكفن المفروض، ثم تليه الوصية، ثم الميراث بعد ذلك أجمع، فإن أقيم بينة على ميت بمال، وكانت عادلة، وجب معها على من أقامها اليمين بالله، أن له ذلك المال حقا، ولم يكن الميت قد خرج إليه منه، فإذا حلف، كان له ما أقام عليه