له على رجل دين، فجاءه رجل، فاشترى منه بعرض، ثم انطلق إلى الذي عليه الدين، فقال له: أعطني مال فلان عليك، فإني قد اشتريته، فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: يرد عليه الرجل الذي عليه الدين، ماله الذي اشتراه به، الرجل الذي عليه الدين (1).
محمد بن أحمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل، قال: قلت للرضا عليه السلام رجل اشترى دينا على رجل، ثم ذهب إلى صاحب الدين، فقال له ادفع إلى مال فلان عليك، فقد اشتريته منه، فقال عليه السلام: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، وبرئ الذي عليه المال، من جميع ما بقي عليه (2).
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: فهل يحل لمحصل، وعامل بالأدلة، أن يرجع في ديانته إلى العمل بهذين الخبرين، وفيهما ما فيهما من الاضطراب، وأصلهما وراويهما واحد، وهو محمد بن الفضيل، وأخبار الآحاد عندنا لا يعمل عليها، ولا يرجع في الأدلة إليها، لأنها لا تثمر علما، ولا توجب عملا ومن شاهد مدينا له بفتح الميم، على ما قدمناه (3)، قد باع ما لا يحل تملكه للمسلمين، من خمر، أو لحم خنزير، وغير ذلك، وأخذ ثمنه، جاز له أن يأخذ منه، فيكون حلالا له، ويكون ذنب ذلك على من باع، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (4) مطلقا، غير مقيد، والمراد بذلك أن يكون البائع الذي هو المدين، ممن أقرته الشريعة على ما يراه، من تحليل بيع الخمر، وهو أهل الكتاب، لأن ذلك حلال عندهم، ويجوز للمسلم قبض دينه منهم، إذا كان ثمن خمورهم، وخنازيرهم، وليس المراد بذلك، أن يكون الدين على مسلم، فيبيع المسلم الخمر،