____________________
والمتحصل من جميع ما قدمناه أن الأقوى أن الكنز مطلقا ملك لواجده سواء أكان عليه أثر الاسلام وكان في بلد الاسلام أم لا، كما لعله المشهور بين المتأخرين حسبما مر.
(1): - وفي حكم البيع ما لو انتقل بناقل آخر من هبة أو إرث ونحو ذلك، فقد ذكر المشهور أنه يرجع إلى من أنتقل عنه فإن عرفه فهو وإلا رجع إلى المالك قبله وهكذا، فإن يئس يعامل معاملة مجهول المالك فيتصدق على الفقراء، ولا يدخل في عنوان الكنز فإن له مالكا محترما وإن كان مجهولا ولأجله يجب التصدق.
واستدلوا عليه بقاعدة اليد بتقريب أن اليد التي كانت على هذا المال أمارة الملك ومن ثم وجب الرجوع على ذي اليد فإن عرفه وإلا سقطت يده عن الحجية باعترافه أن المال ليس له وتحيى عندئذ اليد السابقة إذ هي إنما سقطت عن الأمارية لمكان اليد التي بعدها فإذا سقطت اللاحقة سلمت السابقة.
وهذا الوجه كما ترى بل لعله واضح الفساد ضرورة أن اليد أمارة الملكية من غير توقف على التعريف والسؤال، فلو كانت اليد حجة في المقام فاللازم الدفع إلى ذي اليد من غير إناطة على التعريف، اللهم إلا أن يعترف هو بالخلاف وينفيه عن نفسه، وإلا فما دام لم ينفه كان له من غير حاجة إلى الفحص والتحقيق، ولذا لو كان ميتا يدفع إلى وارثه، أو مجنونا يدفع إلى وليه من غير سؤال واستعلام، فلا يمكن
(1): - وفي حكم البيع ما لو انتقل بناقل آخر من هبة أو إرث ونحو ذلك، فقد ذكر المشهور أنه يرجع إلى من أنتقل عنه فإن عرفه فهو وإلا رجع إلى المالك قبله وهكذا، فإن يئس يعامل معاملة مجهول المالك فيتصدق على الفقراء، ولا يدخل في عنوان الكنز فإن له مالكا محترما وإن كان مجهولا ولأجله يجب التصدق.
واستدلوا عليه بقاعدة اليد بتقريب أن اليد التي كانت على هذا المال أمارة الملك ومن ثم وجب الرجوع على ذي اليد فإن عرفه وإلا سقطت يده عن الحجية باعترافه أن المال ليس له وتحيى عندئذ اليد السابقة إذ هي إنما سقطت عن الأمارية لمكان اليد التي بعدها فإذا سقطت اللاحقة سلمت السابقة.
وهذا الوجه كما ترى بل لعله واضح الفساد ضرورة أن اليد أمارة الملكية من غير توقف على التعريف والسؤال، فلو كانت اليد حجة في المقام فاللازم الدفع إلى ذي اليد من غير إناطة على التعريف، اللهم إلا أن يعترف هو بالخلاف وينفيه عن نفسه، وإلا فما دام لم ينفه كان له من غير حاجة إلى الفحص والتحقيق، ولذا لو كان ميتا يدفع إلى وارثه، أو مجنونا يدفع إلى وليه من غير سؤال واستعلام، فلا يمكن