(مسألة 15) لا تبرء ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم سواء كان في ذمته أم في العين الموجودة وفي تشخيصه بالعزل اشكال (2).
____________________
(1): مر الاشكال في دفع بدل الخمس عروضا كالزكاة إلا إذا كان بإجازة الحاكم الشرعي فإن قلنا بالجواز أو كان بإجازة الحاكم فلا يجوز أن يحسب العروض بأزيد من قيمته الواقعية بأن يحسب ما يسوى خمسة مثلا بإزاء عشرة ويعطيه عما عليه من العشرة خمسا لأنه تفويت على المستحقين ولا أثر لرضى المستحق وقبوله.
نعم لو باع العروض المفروض من المستحق بعشرة في ذمته ببيع صحيح وقد أقدم المشتري على الغبن المزبور لاحتياجه واضطراره جاز احتساب ماله في ذمته من العشرة خمسا بإجازة من الحاكم أو مطلقا على اشكال فيه أشرنا إليه آنفا وسيأتي التعرض له أيضا إن شاء الله تعالى.
(2): - لا ينبغي الاشكال في أن المالك بما أنه الشريك الأعظم وبمقتضى السيرة القطعية الجارية، له الولاية على التقسيم واخراج الخمس من أي جزء من أجزاء ماله شاء وتعيينه فيه وليس للحاكم ولا للمستحق الزامه بالاعطاء من مال خاص كما مرت الإشارة إليه.
أما ولايته على العزل وتعيين الخمس في المعزول بحيث لو تلف ولو بدون تعد أو تفريط لم يكن ضامنا ويكون بمثابة التلف في يد المستحق، فلم يدل عليه في المقام أي دليل وإن ثبت ذلك في الزكاة
نعم لو باع العروض المفروض من المستحق بعشرة في ذمته ببيع صحيح وقد أقدم المشتري على الغبن المزبور لاحتياجه واضطراره جاز احتساب ماله في ذمته من العشرة خمسا بإجازة من الحاكم أو مطلقا على اشكال فيه أشرنا إليه آنفا وسيأتي التعرض له أيضا إن شاء الله تعالى.
(2): - لا ينبغي الاشكال في أن المالك بما أنه الشريك الأعظم وبمقتضى السيرة القطعية الجارية، له الولاية على التقسيم واخراج الخمس من أي جزء من أجزاء ماله شاء وتعيينه فيه وليس للحاكم ولا للمستحق الزامه بالاعطاء من مال خاص كما مرت الإشارة إليه.
أما ولايته على العزل وتعيين الخمس في المعزول بحيث لو تلف ولو بدون تعد أو تفريط لم يكن ضامنا ويكون بمثابة التلف في يد المستحق، فلم يدل عليه في المقام أي دليل وإن ثبت ذلك في الزكاة