____________________
السيرة القطعية أولا، فإن عمل المتشرعة قد استقر على ملاحظة مجموع الأرباح آخر السنة بالضرورة.
وعلى خلاف ظواهر النصوص ثانيا مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن مهزيار: الخمس بعد مؤونته ومؤنة عائلته، فإن المؤنة - كما مر - هي نفس ما يصرف خارجا لا مقدارها، فدلت على أن الخمس إنما يجب في الربح بعد استثناء ما صرفه في مؤنة سنته من مجموع الأرباح لا من بعضها ليجب دفع تمام البعض الآخر خمسا باعتبار كونه ربح الربح.
وأوضح من ذلك صحيحته الأخرى قال عليه السلام فيها: " إذا أمكنهم بعد مؤنتهم " فإن قوله: أمكنهم، أي تبقى لهم بعد مؤنتهم فيلاحظ في مقام التخريج الباقي مما صرفه خارجا في مؤنة السنة فيتحد مفادها مع رواية ابن شجاع النيسابوري - وإن ضعف سندها - المصرحة بأن الخمس مما يفضل من مؤنته، فالعبرة بفاضل المؤنة أي ما يبقى بعد تمام الأرباح في نهاية السنة.
وبالجملة فلا ينبغي التأمل في أن الأرباح المتتالية خلال السنة تلاحظ بأجمعها عند انتهاء السنة ربحا واحدا ولا وجه لملاحظة كل ربح بانفراده.
نعم يتجه ذلك في الاتجار بالربح غير المخمس بعد انتهاء الحول لاستقرار الخمس حينئذ في العين فتكون كما لو أتجر بالمال المشترك حيث لا مناص من توزيع الربح وقتئذ بنسبة الاشتراك في العين كما هو ظاهر.
(1): لما تقدم من عدم الولاية له على ذلك إلا بالمصالحة مع
وعلى خلاف ظواهر النصوص ثانيا مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن مهزيار: الخمس بعد مؤونته ومؤنة عائلته، فإن المؤنة - كما مر - هي نفس ما يصرف خارجا لا مقدارها، فدلت على أن الخمس إنما يجب في الربح بعد استثناء ما صرفه في مؤنة سنته من مجموع الأرباح لا من بعضها ليجب دفع تمام البعض الآخر خمسا باعتبار كونه ربح الربح.
وأوضح من ذلك صحيحته الأخرى قال عليه السلام فيها: " إذا أمكنهم بعد مؤنتهم " فإن قوله: أمكنهم، أي تبقى لهم بعد مؤنتهم فيلاحظ في مقام التخريج الباقي مما صرفه خارجا في مؤنة السنة فيتحد مفادها مع رواية ابن شجاع النيسابوري - وإن ضعف سندها - المصرحة بأن الخمس مما يفضل من مؤنته، فالعبرة بفاضل المؤنة أي ما يبقى بعد تمام الأرباح في نهاية السنة.
وبالجملة فلا ينبغي التأمل في أن الأرباح المتتالية خلال السنة تلاحظ بأجمعها عند انتهاء السنة ربحا واحدا ولا وجه لملاحظة كل ربح بانفراده.
نعم يتجه ذلك في الاتجار بالربح غير المخمس بعد انتهاء الحول لاستقرار الخمس حينئذ في العين فتكون كما لو أتجر بالمال المشترك حيث لا مناص من توزيع الربح وقتئذ بنسبة الاشتراك في العين كما هو ظاهر.
(1): لما تقدم من عدم الولاية له على ذلك إلا بالمصالحة مع