____________________
(1) ومنها: - الميراث والأقوال في المسألة ثلاثة: عدم وجوب الخمس مطلقا ولعله المشهور، والوجوب مطلقا، وقد نسبه ابن إدريس إلى الحلبي مستغربا قائلا أنه لو كان ثابتا لنقل بالتواتر كما تقدم، وقول بالتفصيل بين المحتسب وغيره، واختصاص الوجوب بالثاني.
أما الوجوب المطلق فمع أنه لا مقتضي له لانصراف كلمة الغنيمة والفائدة عن مثل الإرث كما لا يخفى.
يرده ما أشار إليه ابن إدريس من أن مسألة الميراث عامه البلوى ومحل لابتلاء المسلمين في كل زمان ومكان بل يتفق في كل يوم.
فلو كان الخمس ثابتا فيه لظهر وبان وكان من الواضحات مع أنه لم يتعرض له أحد من الفقهاء غير أبي الصلاح فهو إذا غير محتمل في نفسه.
وأما التفصيل المزبور فلا بأس به، وقد دلت عليه صريحا صحيحة علي بن مهزيار الطويلة ولا موجب لرفع اليد عنها بعد صحة السند وصراحة الدلالة، وما ذكر آنفا من أنه لو كان ثابتا لنقل بالتواتر لا يجري في هذا القسم من الإرث لندرته وشذوذه وخروجه عن محل ابتلاء العموم فعدم التعرض له في كلمات المتقدمين من الفقهاء لا يدل على عدم التزامهم بالوجوب بوجه، فلا موجب لطرح الرواية إلا أن يدعى الاجماع على خلافها ولم يثبت قطعا.
ودعوى وهنها باعراض المشهور عنها في هذه الفقرة، يدفعها منع الصغرى أولا غايته أنهم لم يتعرضوا لا أنهم أعرضوا، ومنع الكبرى
أما الوجوب المطلق فمع أنه لا مقتضي له لانصراف كلمة الغنيمة والفائدة عن مثل الإرث كما لا يخفى.
يرده ما أشار إليه ابن إدريس من أن مسألة الميراث عامه البلوى ومحل لابتلاء المسلمين في كل زمان ومكان بل يتفق في كل يوم.
فلو كان الخمس ثابتا فيه لظهر وبان وكان من الواضحات مع أنه لم يتعرض له أحد من الفقهاء غير أبي الصلاح فهو إذا غير محتمل في نفسه.
وأما التفصيل المزبور فلا بأس به، وقد دلت عليه صريحا صحيحة علي بن مهزيار الطويلة ولا موجب لرفع اليد عنها بعد صحة السند وصراحة الدلالة، وما ذكر آنفا من أنه لو كان ثابتا لنقل بالتواتر لا يجري في هذا القسم من الإرث لندرته وشذوذه وخروجه عن محل ابتلاء العموم فعدم التعرض له في كلمات المتقدمين من الفقهاء لا يدل على عدم التزامهم بالوجوب بوجه، فلا موجب لطرح الرواية إلا أن يدعى الاجماع على خلافها ولم يثبت قطعا.
ودعوى وهنها باعراض المشهور عنها في هذه الفقرة، يدفعها منع الصغرى أولا غايته أنهم لم يتعرضوا لا أنهم أعرضوا، ومنع الكبرى