____________________
وهو موثق غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع). إن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين (1).
ومقتضى الاطلاق وإن كان هو عدم الفرق بين صورتي الحلف والنكول إلا أنه يقيد بموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع):
أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (ع) في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده فأحلفهما علي (ع) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة، فقال: أحلفهما، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين.. الخ (2) حيث دلت على أنه مع حلف أحدهما ونكول الآخر يعطى للحالف كما أنه يقسم بينهما مع حلفهما نعم لا تعرض فيهما لصورة نكولهما معا لكنها تستفاد من اطلاق الموثقة الأولى لدلالتها على أن المال إذا لم يكن في يد واحد منهما وقد أقاما البينة فإنه يقسم نصفين من غير فرق بين ما إذا حلفا أم نكلا أم اختلفا خرج الأخير بمقتضى موثقة إسحاق وبقي الباقي.
وعلى الجملة فبمقتضى هاتين الموثقتين يلتزم بالتفصيل المزبور وإن كان مقتضى القاعدة هو التساقط حسبما عرفت.
ومقتضى الاطلاق وإن كان هو عدم الفرق بين صورتي الحلف والنكول إلا أنه يقيد بموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع):
أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (ع) في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده فأحلفهما علي (ع) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة، فقال: أحلفهما، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين.. الخ (2) حيث دلت على أنه مع حلف أحدهما ونكول الآخر يعطى للحالف كما أنه يقسم بينهما مع حلفهما نعم لا تعرض فيهما لصورة نكولهما معا لكنها تستفاد من اطلاق الموثقة الأولى لدلالتها على أن المال إذا لم يكن في يد واحد منهما وقد أقاما البينة فإنه يقسم نصفين من غير فرق بين ما إذا حلفا أم نكلا أم اختلفا خرج الأخير بمقتضى موثقة إسحاق وبقي الباقي.
وعلى الجملة فبمقتضى هاتين الموثقتين يلتزم بالتفصيل المزبور وإن كان مقتضى القاعدة هو التساقط حسبما عرفت.