____________________
(1): - لا ينبغي الاشكال في حلية مال البغاة والخوارج وجواز التصرف فيه باتلاف ونحوه قبل نشوب القتال أو أثنائه قبل إن تضع الحرب أوزارها، فإن الإذن في القتال إذن في مثل هذه التصرفات التي يتوقف القتال عليها من قتل فرس المقاتل الباغي، أو فتق درعه أو كسر سيفه ونحو ذلك.
ومنه تعرف عدم الضمان بعد أن كان الاتلاف بإذن من ولي الأمر ومن ومن هو أولى بالتصرف.
وقد أمر مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بعقر جمل عائشة فعقر من غير أن يخرج عن ضمانه.
وأما بعد انتهاء القتال ووضع الحرب أوزارها فلا اشكال في الجواز أيضا إذا كان البغاة من النصاب لما تقدم من حلية مال الناصب وعدم احترامه وإن لم يقاتل فضلا عما لو قاتل.
وأما إذا لم يكن من النواصب وإنما خرج وقاتل طلبا للرئاسة وحرصا على حطام الدنيا من غير أن يحمل بغض أهل البيت عليهم السلام وينصب العداوة لهم. فقد وقع الخلاف حينئذ بين الأصحاب في جواز التصرف في ماله، فذهب جماعة إلى الجواز وأنه يقسم بين المقاتلين كما في الكافر الحربي بل ادعى الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة وأخبارهم عليه.
ولكن الاجماع المدعى منه معارض بما عن السيد المرتضى وابن إدريس والعلامة من دعوى الاجماع على خلافه كما في الجواهر ج 21 ص 339
ومنه تعرف عدم الضمان بعد أن كان الاتلاف بإذن من ولي الأمر ومن ومن هو أولى بالتصرف.
وقد أمر مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بعقر جمل عائشة فعقر من غير أن يخرج عن ضمانه.
وأما بعد انتهاء القتال ووضع الحرب أوزارها فلا اشكال في الجواز أيضا إذا كان البغاة من النصاب لما تقدم من حلية مال الناصب وعدم احترامه وإن لم يقاتل فضلا عما لو قاتل.
وأما إذا لم يكن من النواصب وإنما خرج وقاتل طلبا للرئاسة وحرصا على حطام الدنيا من غير أن يحمل بغض أهل البيت عليهم السلام وينصب العداوة لهم. فقد وقع الخلاف حينئذ بين الأصحاب في جواز التصرف في ماله، فذهب جماعة إلى الجواز وأنه يقسم بين المقاتلين كما في الكافر الحربي بل ادعى الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة وأخبارهم عليه.
ولكن الاجماع المدعى منه معارض بما عن السيد المرتضى وابن إدريس والعلامة من دعوى الاجماع على خلافه كما في الجواهر ج 21 ص 339