____________________
الذي قد تسوى عشرين وأخرى أقل حسب اختلاف الأحوال، إذ قد لا ينتفع من خمس الأرض مستقلا ما ينتفع به في ضمن المجموع، فلو اشترى ذلك لم يكن عليه خمس آخر، فإنه مثل ما لو أدى الخمس من القيمة ابتداءا في أنه يملك بذلك تمام الأرض من دون أن يجب عليه الخمس ثانيا لعدم كونه شراء جديدا للأرض حسبما عرفت.
وإما بناء على القول بالإشاعة كما اخترناه فلا يفرق الحال بين الصورتين كما لا يخفى.
(1): - ينبغي التكلم في مقامين: أحدهما في أصل التشريع وأنه هل يجب الخمس في هذا القسم كما وجب في ساير الأقسام أو لا؟ ثانيهما في أنه بعد الفراغ عن الوجوب فهل ثبت سقوطه والعفو عنه بنصوص التحليل إما مطلقا أو في الجملة أو لا؟
ولنؤخر البحث عن المقام الثاني حيث سيتعرض له الماتن في المسألة الأخيرة من كتاب الخمس ونتابعه في البحث فهو موكول إلى محله إن شاء الله تعالى.
والكلام الآن متمحض في المقام الأول والبحث عنه يقع في جهات الجهة الأولى: الظاهر تسالم الأصحاب واتفاقهم قديما وحديثا على الوجوب إذ لم ينسب الخلاف إلا إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل ولكن
وإما بناء على القول بالإشاعة كما اخترناه فلا يفرق الحال بين الصورتين كما لا يخفى.
(1): - ينبغي التكلم في مقامين: أحدهما في أصل التشريع وأنه هل يجب الخمس في هذا القسم كما وجب في ساير الأقسام أو لا؟ ثانيهما في أنه بعد الفراغ عن الوجوب فهل ثبت سقوطه والعفو عنه بنصوص التحليل إما مطلقا أو في الجملة أو لا؟
ولنؤخر البحث عن المقام الثاني حيث سيتعرض له الماتن في المسألة الأخيرة من كتاب الخمس ونتابعه في البحث فهو موكول إلى محله إن شاء الله تعالى.
والكلام الآن متمحض في المقام الأول والبحث عنه يقع في جهات الجهة الأولى: الظاهر تسالم الأصحاب واتفاقهم قديما وحديثا على الوجوب إذ لم ينسب الخلاف إلا إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل ولكن