____________________
وأما لو حصلت من أرباح سنين عديدة فلا ينبغي التأمل في وجوب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة لعدم المقتضي للاستثناء، وأما المقدار المتمم لها الحاصل في السنة الأخيرة فحكمه حكم الاستطاعة بتمامها في عام الربح فتجري فيها الوجوه الثلاثة المتقدمة من التمكن من المسير وعدمه والعصيان فلاحظ.
(1): - تفصيل الكلام في المقام: أن الدين على أقسام.
فتارة يفرض بعد حصول الربح في عامة وأخرى قبله في نفس العام وثالثة في العام السابق على عام الربح.
كما أنه قد يكون لأجل المؤونة، وأخرى لغيرها، أما مع بقاء عين ما استدان له، أو مع تلفها كما في الغرامات ونحوها.
والسيد الماتن وإن لم يذكر إلا بعض هذه الأقسام لكنا نذكر جميعها استيعابا للبحث.
فنقول يقع الكلام في مقامات ثلاثة:
المقام الأول في الدين المتأخر عن حصول الربح في عامه.
وتفصيله أنه إذا ربح أولا ثم استدان فقد يستدين لمؤونته، وأخرى لأمر خارجي غير المؤونة.
فإن كان الأول فلا ينبغي الشك في جواز أدائه من الربح من غير تخميس، والظاهر أنه لم يستشكل فيه أحد، إذ كما يجوز أن يشتري ذلك بنفس الربح، فكذلك يجوز أن يشتريه بالذمة ويؤدي
(1): - تفصيل الكلام في المقام: أن الدين على أقسام.
فتارة يفرض بعد حصول الربح في عامة وأخرى قبله في نفس العام وثالثة في العام السابق على عام الربح.
كما أنه قد يكون لأجل المؤونة، وأخرى لغيرها، أما مع بقاء عين ما استدان له، أو مع تلفها كما في الغرامات ونحوها.
والسيد الماتن وإن لم يذكر إلا بعض هذه الأقسام لكنا نذكر جميعها استيعابا للبحث.
فنقول يقع الكلام في مقامات ثلاثة:
المقام الأول في الدين المتأخر عن حصول الربح في عامه.
وتفصيله أنه إذا ربح أولا ثم استدان فقد يستدين لمؤونته، وأخرى لأمر خارجي غير المؤونة.
فإن كان الأول فلا ينبغي الشك في جواز أدائه من الربح من غير تخميس، والظاهر أنه لم يستشكل فيه أحد، إذ كما يجوز أن يشتري ذلك بنفس الربح، فكذلك يجوز أن يشتريه بالذمة ويؤدي