____________________
الأحكام التي منها كيفية التعلق، فتكون هنا أيضا على سبيل الشركة في المالية كما في الزكاة.
مدفوعة بأن البدلية ناظرة إلى نفس الحق اجلالا لهم عن أوساخ ما في أيدي الناس - كما في النص - ولا نظر فيها إلى الأحكام المترتبة عليه بوجه. هذا أولا:
وثانيا لو سلمنا تعلق النظر إلى الأحكام فإنما يسلم في المقدار الذي لم يثبت خلافه، فإن موارد الاختلاف بينهما في الآثار والأحكام غير عزيزة كما لا يخفى. فليكن المقام من هذا القبيل بعد مساعدة الدليل حسبما عرفت.
وعليه فالقول بأن كيفية التعلق في باب الخمس إنما هي على سبيل الإشاعة والشركة الحقيقية غير بعيد بالنظر إلى الأخبار على خلاف باب الزكاة.
(1): - تقدم أن الخمس وإن كان متعلقا من الأول إلا أن وجوبه مشروط بعد الصرف في المؤنة فيجوز التأخير في الاخراج إلى نهاية السنة، كما يجوز التصرف خلالها في الربح كيفما شاء بالتبديل إلى عين أخرى والاتجار به لعدم كونه محجورا عن التصرف بالضرورة.
مدفوعة بأن البدلية ناظرة إلى نفس الحق اجلالا لهم عن أوساخ ما في أيدي الناس - كما في النص - ولا نظر فيها إلى الأحكام المترتبة عليه بوجه. هذا أولا:
وثانيا لو سلمنا تعلق النظر إلى الأحكام فإنما يسلم في المقدار الذي لم يثبت خلافه، فإن موارد الاختلاف بينهما في الآثار والأحكام غير عزيزة كما لا يخفى. فليكن المقام من هذا القبيل بعد مساعدة الدليل حسبما عرفت.
وعليه فالقول بأن كيفية التعلق في باب الخمس إنما هي على سبيل الإشاعة والشركة الحقيقية غير بعيد بالنظر إلى الأخبار على خلاف باب الزكاة.
(1): - تقدم أن الخمس وإن كان متعلقا من الأول إلا أن وجوبه مشروط بعد الصرف في المؤنة فيجوز التأخير في الاخراج إلى نهاية السنة، كما يجوز التصرف خلالها في الربح كيفما شاء بالتبديل إلى عين أخرى والاتجار به لعدم كونه محجورا عن التصرف بالضرورة.