____________________
المتضمنة أن للعين ما رأت ولليد ما أخذت الدالة على مملكية الاستيلاء على المباح كما مر فإنها تشمل الكافر كالمسلم.
وعلى الجملة فالسيرة على تملكه قائمة، والصحيحة عامة، والتبعية ليست بتامة إلا في خصوص الأملاك الشخصية دون ما هو ملك لعموم المسلمين أو للإمام (ع) كما تقدم. فإذا ما ذكره الشيخ من التفصيل بين جواز التصرف وبين الملكية وأنه يمنع ولو خالف يملك هو الصحيح حسبما اتضح وجهه.
لكن ما ذكرناه كله لحد الآن مبني على ما هو المشهور من كون المعادن باقية على ما هي عليه من الإباحة الأصلية وعدم كونها من الأنفال التي هي ملك للإمام عليه السلام بل هي لواجدها والناس فيها شرع سواء.
إلا أن المحكي عن الكليني والمفيد والشيخ والديلمي والقاضي والقمي في تفسيره وبعض متأخري المتأخرين أنها من الأنفال مطلقا من غير فرق بين ما كان منها في أرضه أو غيرها وبين الظاهرة والباطنة استنادا إلى جملة من الأخبار التي منها ما رواه العياشي في تفسيره عن أبي بصير " قلت: وما الأنفال؟ قال: منها المعادن والآجام.. الخ:
وعن داود بن فرقد. قلت: وما الأنفال؟ قال: بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن... الخ (1) ولكن هذا التفسير لأجل ضعف سنده غير قابل للتعويل وكأن المستنسخ (سامحه الله) روما للاختصار حذف الاسناد فكساها ثوب الارسال وأسقطها بذلك عن درجة الاعتبار وليته لم يستنسخ.
وعلى الجملة فالسيرة على تملكه قائمة، والصحيحة عامة، والتبعية ليست بتامة إلا في خصوص الأملاك الشخصية دون ما هو ملك لعموم المسلمين أو للإمام (ع) كما تقدم. فإذا ما ذكره الشيخ من التفصيل بين جواز التصرف وبين الملكية وأنه يمنع ولو خالف يملك هو الصحيح حسبما اتضح وجهه.
لكن ما ذكرناه كله لحد الآن مبني على ما هو المشهور من كون المعادن باقية على ما هي عليه من الإباحة الأصلية وعدم كونها من الأنفال التي هي ملك للإمام عليه السلام بل هي لواجدها والناس فيها شرع سواء.
إلا أن المحكي عن الكليني والمفيد والشيخ والديلمي والقاضي والقمي في تفسيره وبعض متأخري المتأخرين أنها من الأنفال مطلقا من غير فرق بين ما كان منها في أرضه أو غيرها وبين الظاهرة والباطنة استنادا إلى جملة من الأخبار التي منها ما رواه العياشي في تفسيره عن أبي بصير " قلت: وما الأنفال؟ قال: منها المعادن والآجام.. الخ:
وعن داود بن فرقد. قلت: وما الأنفال؟ قال: بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن... الخ (1) ولكن هذا التفسير لأجل ضعف سنده غير قابل للتعويل وكأن المستنسخ (سامحه الله) روما للاختصار حذف الاسناد فكساها ثوب الارسال وأسقطها بذلك عن درجة الاعتبار وليته لم يستنسخ.