____________________
كما تقدم، فلا أثر هنا للافراز خارجا ويكون وجوده كعدمه، فإذا تلف ما أفرزه قبل وصوله إلى المستحق أو الحاكم ولو بدون تعد أو تفريط لم يسقط الخمس، وعليه فلا تبرء ذمته إلا بقبض المستحق أو الحاكم سواء أكان عين ما تعلق به الخمس موجودا بعد أم تلف على وجه الضمان فانتقل الخمس إلى ذمته.
نعم مع بقاء العين إذا أخرج خمسها لايصاله إلى أهله فتلف في الأثناء من غير تفريط، فمقتضى الإشاعة وقوع التلف على الشريكين بالنسبة بخلاف ما إذا كان الحق كليا في المعين لوجود الكلي في الباقي كما أن الأمر كذلك إذا تلف مقدار من العين قبل الاخراج المزبور.
وبالجملة فلا دليل على نفوذ العزل وتعين المعزول خمسا إلا إذا وقع بإذن الحاكم الشرعي صريحا أو ضمنا كما إذا قال له أرسل إلينا خمسك أو ابعثه إلى الجهة الكذائية فإنه يتضمن الإذن في افراز الخمس من ماله وارساله ويتعين المفرز حينئذ خمسا بحيث لو تلف في الطريق لم يضمنه.
ولعل الأمر قد اشتبه على صاحب المستند حيث ادعى قيام الاجماع على ثبوت الولاية للمالك على الافراز، فإن المسألة غير معنونة في كلماتهم كي يستظهر منها الاجماع، وإنما المتسالم عليه الولاية - في مقام الاعطاء وتفريغ الذمة - على الاعطاء من أي مال شاء حسبما عرفت.
وبالجملة فالمتبع هو الدليل ولم يرد نص على جواز العزل والافراز في المقام وما ورد يختص بباب الزكاة، إذا فالأقوى عدم الجواز.
(1): - مقتضى ما تقدم من ظهور أدلة الباب في تعلق الخمس
نعم مع بقاء العين إذا أخرج خمسها لايصاله إلى أهله فتلف في الأثناء من غير تفريط، فمقتضى الإشاعة وقوع التلف على الشريكين بالنسبة بخلاف ما إذا كان الحق كليا في المعين لوجود الكلي في الباقي كما أن الأمر كذلك إذا تلف مقدار من العين قبل الاخراج المزبور.
وبالجملة فلا دليل على نفوذ العزل وتعين المعزول خمسا إلا إذا وقع بإذن الحاكم الشرعي صريحا أو ضمنا كما إذا قال له أرسل إلينا خمسك أو ابعثه إلى الجهة الكذائية فإنه يتضمن الإذن في افراز الخمس من ماله وارساله ويتعين المفرز حينئذ خمسا بحيث لو تلف في الطريق لم يضمنه.
ولعل الأمر قد اشتبه على صاحب المستند حيث ادعى قيام الاجماع على ثبوت الولاية للمالك على الافراز، فإن المسألة غير معنونة في كلماتهم كي يستظهر منها الاجماع، وإنما المتسالم عليه الولاية - في مقام الاعطاء وتفريغ الذمة - على الاعطاء من أي مال شاء حسبما عرفت.
وبالجملة فالمتبع هو الدليل ولم يرد نص على جواز العزل والافراز في المقام وما ورد يختص بباب الزكاة، إذا فالأقوى عدم الجواز.
(1): - مقتضى ما تقدم من ظهور أدلة الباب في تعلق الخمس