____________________
الاخراج فورا ومن لدن ظهور الربح للتهافت الواضح بين الالزام بالاخراج في هذا الحال وبين الحكم بجواز الصرف في المؤنة إلى نهاية السنة كما هو ظاهر جدا.
وهذا الوجه هو العمدة في الحكم بجواز التأخير مضافا إلى ما عرفت من الروايات.
فتحصل أن الحق والحكم الوضعي وإن كان ثابتا حين ظهور الربح لكن الحكم التكليفي أعني وجوب الاخراج لم يكن إلا في آخر السنة وعند حلول الحول وإن جاز له الاخراج في الأثناء أيضا، وأنه لو فعل ذلك كشف عن تعلق الوجوب به من الأول لتحقق شرطه المتأخر حسبما عرفت.
(1): - تارة يفرض أن التالف مما يحتاج إليه في إعاشته كما لو انهدمت داره فاحتاجت إلى التعمير، وهذا خارج عن محل الكلام لأنه من صرف الربح في المؤنة.
وأخرى يفرض أن التالف مؤنة ولكنه لم يصرف الربح في تلك المؤنة، أو كان مالا خارجيا غير المؤنة كما لو كانت له مواشي فتلفت فهل يجبر هذا التلف أو الخسارة الواردة من ربح التجارة بحيث لا يكون فيه خمس أو لا؟
اختار قدس سره عدم الجبر وهو الصحيح والوجه فيه ظاهر، فإن موضوع الخمس مؤلف من أمرين: الربح وعدم الصرف في المؤنة
وهذا الوجه هو العمدة في الحكم بجواز التأخير مضافا إلى ما عرفت من الروايات.
فتحصل أن الحق والحكم الوضعي وإن كان ثابتا حين ظهور الربح لكن الحكم التكليفي أعني وجوب الاخراج لم يكن إلا في آخر السنة وعند حلول الحول وإن جاز له الاخراج في الأثناء أيضا، وأنه لو فعل ذلك كشف عن تعلق الوجوب به من الأول لتحقق شرطه المتأخر حسبما عرفت.
(1): - تارة يفرض أن التالف مما يحتاج إليه في إعاشته كما لو انهدمت داره فاحتاجت إلى التعمير، وهذا خارج عن محل الكلام لأنه من صرف الربح في المؤنة.
وأخرى يفرض أن التالف مؤنة ولكنه لم يصرف الربح في تلك المؤنة، أو كان مالا خارجيا غير المؤنة كما لو كانت له مواشي فتلفت فهل يجبر هذا التلف أو الخسارة الواردة من ربح التجارة بحيث لا يكون فيه خمس أو لا؟
اختار قدس سره عدم الجبر وهو الصحيح والوجه فيه ظاهر، فإن موضوع الخمس مؤلف من أمرين: الربح وعدم الصرف في المؤنة