____________________
مؤنته عشرين، فعلى القول الأول تستثنى هذه المؤنة في آخر السنة عن مجموع الربحين أي الأربعين فلا خمس إلا في العشرين الزائدة.
وأما على الثاني فلا وجه لاستثنائها إلا عن الربح الأول دون الثاني ضرورة عدم استثناء المؤنة إلا بعد ظهور الربح لا قبله. فلو بقي الربح الثاني إلى انتهاء سنته وجب اخراج خمسه فيخمس الثلاثين بتمامها من غير استثناء المؤنة السابقة عليها.
وأخرى في تخميس الربح المتأخر وعدمه فلو فرضنا أنه ربح في شهر محرم عشرة وصرفها في مؤنته وكذا في شهر صفر إلى الشهر الأخير كلما يربح في شهر يصرفه في مؤنته فصادف أن ربح في ذي الحجة مائة دينار وصرف منها عشرة فبقي لديه في نهاية السنة تسعون دينارا فإنه على القول الأول يجب خمس هذه التسعين لزيادته على مجموع الأرباح الملحوظة في هذه السنة، بخلافه على القول الثاني إذ عليه مبدء سنة هذا الربح هو ذو الحجة وتنتهي في ذي الحجة القابل وله صرفه خلال هذه المدة في مؤنته، ولا يجب إخراج خمسه إلا في شهر ذي الحجة من السنة القادمة.
فثمرة القولين تظهر في هذين الموردين، وربما تظهر في موارد آخر كما لا يخفى على من تدبروا معن النظر.
هذا وربما يستدل للقول الأول بما في صحيحة ابن مهزيار من قوله عليه السلام: " فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. الخ) (1) حيث يستظهر منها أن العبرة بملاحظة ربح السنة بما هي سنة، فيلاحظ في كل عام مجموع الأرباح وتعد بمنزلة ربح واحد كما أن
وأما على الثاني فلا وجه لاستثنائها إلا عن الربح الأول دون الثاني ضرورة عدم استثناء المؤنة إلا بعد ظهور الربح لا قبله. فلو بقي الربح الثاني إلى انتهاء سنته وجب اخراج خمسه فيخمس الثلاثين بتمامها من غير استثناء المؤنة السابقة عليها.
وأخرى في تخميس الربح المتأخر وعدمه فلو فرضنا أنه ربح في شهر محرم عشرة وصرفها في مؤنته وكذا في شهر صفر إلى الشهر الأخير كلما يربح في شهر يصرفه في مؤنته فصادف أن ربح في ذي الحجة مائة دينار وصرف منها عشرة فبقي لديه في نهاية السنة تسعون دينارا فإنه على القول الأول يجب خمس هذه التسعين لزيادته على مجموع الأرباح الملحوظة في هذه السنة، بخلافه على القول الثاني إذ عليه مبدء سنة هذا الربح هو ذو الحجة وتنتهي في ذي الحجة القابل وله صرفه خلال هذه المدة في مؤنته، ولا يجب إخراج خمسه إلا في شهر ذي الحجة من السنة القادمة.
فثمرة القولين تظهر في هذين الموردين، وربما تظهر في موارد آخر كما لا يخفى على من تدبروا معن النظر.
هذا وربما يستدل للقول الأول بما في صحيحة ابن مهزيار من قوله عليه السلام: " فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. الخ) (1) حيث يستظهر منها أن العبرة بملاحظة ربح السنة بما هي سنة، فيلاحظ في كل عام مجموع الأرباح وتعد بمنزلة ربح واحد كما أن