____________________
في البحر وإن كان من المعدنيات كالعقيق والياقوت.
وتؤيده رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله المتقدمة حيث إنها اعتبرت في وجوب الخمس فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ وكذا الياقوت والزبرجد اللذين هما من سنخ المعادن بلوغ قيمته دينارا الذي هو نصاب الغوص.
وهذا هو الصحيح، ومع الغض وتسليم فقد الترجيح والبناء على صدق كلا العنوانين على مثل ذلك فلا ينبغي التأمل في أن دليل المعدن بالنسبة إلى ما بلغ دينارا ولم يبلغ العشرين يكون من قبيل اللامقتضي لا من قبيل مقتضي العدم.
وأما دليل الغوص فهو بالنسبة إليه من قبيل المقتضي لثبوت الخمس ومن الضروري أن ما لا اقتضاء فيه لا يزاحم ما فيه الاقتضاء ولا ينافيه فالأول ينفي الحكم بعنوان المعدنية لا بكل عنوان، والثاني يثبته بعنوان الغوص ولا منافاة بين الأمرين. ومعه فلا ينبغي الاشكال في وجوب الخمس في مثل ذلك بعنوان الغوص.
(1): - أما وجوب الخمس فيه في الجملة فالظاهر أنه لا اشكال فيه ولا خلاف كما نطقت به صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه السلام: عليه الخمس (1).
وإنما الكلام والاشكال في أنه هل هو عنوان مستقل في قبال الغوص والمعدن فيجب فيه الخمس مطلقا وإن أخذ من وجه الماء أو من الساحل
وتؤيده رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله المتقدمة حيث إنها اعتبرت في وجوب الخمس فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ وكذا الياقوت والزبرجد اللذين هما من سنخ المعادن بلوغ قيمته دينارا الذي هو نصاب الغوص.
وهذا هو الصحيح، ومع الغض وتسليم فقد الترجيح والبناء على صدق كلا العنوانين على مثل ذلك فلا ينبغي التأمل في أن دليل المعدن بالنسبة إلى ما بلغ دينارا ولم يبلغ العشرين يكون من قبيل اللامقتضي لا من قبيل مقتضي العدم.
وأما دليل الغوص فهو بالنسبة إليه من قبيل المقتضي لثبوت الخمس ومن الضروري أن ما لا اقتضاء فيه لا يزاحم ما فيه الاقتضاء ولا ينافيه فالأول ينفي الحكم بعنوان المعدنية لا بكل عنوان، والثاني يثبته بعنوان الغوص ولا منافاة بين الأمرين. ومعه فلا ينبغي الاشكال في وجوب الخمس في مثل ذلك بعنوان الغوص.
(1): - أما وجوب الخمس فيه في الجملة فالظاهر أنه لا اشكال فيه ولا خلاف كما نطقت به صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه السلام: عليه الخمس (1).
وإنما الكلام والاشكال في أنه هل هو عنوان مستقل في قبال الغوص والمعدن فيجب فيه الخمس مطلقا وإن أخذ من وجه الماء أو من الساحل