(مسألة 49) إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا (2)،
____________________
عرفت من عدم كون الفسخ من المملكات وإنما كان هناك حاجز ومانع فارتفع.
(1): - أي في المقام فكل من كان محكوما بالاسلام كأطفال المسلمين ومجانينهم فهو بحكم المسلم فيما نحن فيه من وجوب الخمس على الذمي لو اشترى الأرض منه كما في غير المقام من ساير الأحكام بلا كلام.
والحكم مورد للاجماع والتسالم.
(2): - يريد قدس سره بذلك شراء الخمس بعد دفعه من نفس العين الشخصية التي تعلق بها الخمس أولا، فيشتري خمس الأرض بعد اقباضه وتسليمه إلى أربابه، ولا شك حينئذ في وجوب التخميس ثانيا وثالثا وهكذا لكونه في كل مرة موضوعا جديدا لشراء الذمي الأرض من المسلم فيعمه النص ويشمله الحكم إلى أن لا يبقى منه شئ يقبل التخميس.
وأما لو أراد الشراء قبل الدفع لكي تخلص له الأرض بأجمعها فبناء على أن متعلق الخمس مالية الأرض كما في الزكاة لا شخصيتها.
فأربابه لا يملكون إلا خمس هذه الأرض بما أنه مال لا بما أنه أرض.
ومن الواضح أن شراء هذه المالية لا يستوجب التخميس لعدم كونه مصداقا لشراء الأرض بل لشراء ماليتها، ولا خمس إلا في شراء الأرض نفسها لا ماليتها كما هو ظاهر.
فلو كانت الأرض تسوى مائة دينار فله شراء خمس هذه المالية
(1): - أي في المقام فكل من كان محكوما بالاسلام كأطفال المسلمين ومجانينهم فهو بحكم المسلم فيما نحن فيه من وجوب الخمس على الذمي لو اشترى الأرض منه كما في غير المقام من ساير الأحكام بلا كلام.
والحكم مورد للاجماع والتسالم.
(2): - يريد قدس سره بذلك شراء الخمس بعد دفعه من نفس العين الشخصية التي تعلق بها الخمس أولا، فيشتري خمس الأرض بعد اقباضه وتسليمه إلى أربابه، ولا شك حينئذ في وجوب التخميس ثانيا وثالثا وهكذا لكونه في كل مرة موضوعا جديدا لشراء الذمي الأرض من المسلم فيعمه النص ويشمله الحكم إلى أن لا يبقى منه شئ يقبل التخميس.
وأما لو أراد الشراء قبل الدفع لكي تخلص له الأرض بأجمعها فبناء على أن متعلق الخمس مالية الأرض كما في الزكاة لا شخصيتها.
فأربابه لا يملكون إلا خمس هذه الأرض بما أنه مال لا بما أنه أرض.
ومن الواضح أن شراء هذه المالية لا يستوجب التخميس لعدم كونه مصداقا لشراء الأرض بل لشراء ماليتها، ولا خمس إلا في شراء الأرض نفسها لا ماليتها كما هو ظاهر.
فلو كانت الأرض تسوى مائة دينار فله شراء خمس هذه المالية