____________________
الحكم هو المعدن والملح فرد من أفراد الموضوع لا أنه بنفسه الموضوع، ولا شك أن العبرة في الندرة وعدمها ملاحظتها بالإضافة إلى نفس الموضوع والطبيعي الذي تعلق به الحكم فإذا لم يلزم من تقييده الحمل على الفرد النادر يرتكب التقييد وإن تضمن الندرة بالإضافة إلى بعض أفراده، ومن المعلوم أن تقييد المعدن بما هو معدن ببلوغ النصاب لا ندرة فيه بوجه لكثرة أفراد البالغ من هذه الطبيعة وإن قل وندر البالغ في خصوص فرد منه وهو الملح، فغاية ما هناك استلزام التقييد للندرة في بعض أفراد الطبيعة ولا ضير فيه بوجه حسبما عرفت.
(1): - يقع الكلام في مقامين:
الأول: هل يجب التخميس في مجموع ما أخرجه المعدن أو في خصوص ما يبقى بعد استثناء المؤن المصروفة في سبيل الاخراج والتصفية ونحوهما، فلو كان الخارج ثلاثين دينارا والمؤن المصروفة عشرة فهل يخمس الثلاثون أو العشرون؟
الظاهر هو الثاني، بل لا ينبغي الاشكال فيه لمطابقته للقاعدة حتى وإن لم ترد في البين أية رواية خاصة ضرورة أن موضوع الخمس في جميع موارده وشتى أقسامه إنما هو الغنيمة والفائدة، وما يعود للغانم ويستفيده، دون ما لم يكن مغنما وربحا سواء أريد به المعنى الأخص أم الأعم كما أشير إليه في صحيحة ابن سنان من قوله عليه السلام:
إنه لا خمس إلا في الغنائم خاصة على بعض محاملها كما تقدم في ص 35
(1): - يقع الكلام في مقامين:
الأول: هل يجب التخميس في مجموع ما أخرجه المعدن أو في خصوص ما يبقى بعد استثناء المؤن المصروفة في سبيل الاخراج والتصفية ونحوهما، فلو كان الخارج ثلاثين دينارا والمؤن المصروفة عشرة فهل يخمس الثلاثون أو العشرون؟
الظاهر هو الثاني، بل لا ينبغي الاشكال فيه لمطابقته للقاعدة حتى وإن لم ترد في البين أية رواية خاصة ضرورة أن موضوع الخمس في جميع موارده وشتى أقسامه إنما هو الغنيمة والفائدة، وما يعود للغانم ويستفيده، دون ما لم يكن مغنما وربحا سواء أريد به المعنى الأخص أم الأعم كما أشير إليه في صحيحة ابن سنان من قوله عليه السلام:
إنه لا خمس إلا في الغنائم خاصة على بعض محاملها كما تقدم في ص 35