____________________
لكونه فائدة عائدة إلى الموقوف عليه كالموصى له فيدخل في الغنائم بناء على تفسيرها بذلك كما مر كما يشمله قوله (ع): " الخمس فيما أفاد الناس من قليل أو كثير ".
وأما حاصل الوقف العام فبما أن الموقوف عليه حينئذ هو الكلي كعنوان العلماء دون الأشخاص، ولا خمس إلا على ما يملكه المكلف بشخصه فتعلق الخمس منوط بقبض الموقوف عليه ليدخل في ملكه، فمتى قبضه وملكه استقر عليه الخمس إذا زاد على المؤونة، إذ يكون حاله حينئذ حال الهبة في أنه تكسب بقبوله وقبضه.
ومع قطع النظر عنه فهو داخل في عنوان الفائدة.
(1): - الحال فيها كما في الهبة، فإن الملكية غير الاختيارية لا تفرض في النذر كما لا يخفى بل تحتاج إلى القبول فتشبه الهدية، غايته أنها هدية واجبة من أجل النذر فيجري فيها ما مر في الهدية من أنها فائدة يجب تخميسها.
(2): - حذرا عن شبهة القول بالوجوب المحكي عن بعضهم، وإن كان الأقوى ما في المتن من عدم الوجوب.
والوجه فيه ما ذكره بعضهم من أن موضوع الحكم في وجوب الخمس هو الفائدة وما يغنمه الانسان ويحصله، وهذا لا ينطبق على عوض الخلع ولا المهر.
أما في المهر فلأجل أنه إنما يقع بإزاء الزوجية حيث إن الزوجة تجعل نفسها تحت تصرف الزوج وسلطانه وطوع رغبته وإرادته،
وأما حاصل الوقف العام فبما أن الموقوف عليه حينئذ هو الكلي كعنوان العلماء دون الأشخاص، ولا خمس إلا على ما يملكه المكلف بشخصه فتعلق الخمس منوط بقبض الموقوف عليه ليدخل في ملكه، فمتى قبضه وملكه استقر عليه الخمس إذا زاد على المؤونة، إذ يكون حاله حينئذ حال الهبة في أنه تكسب بقبوله وقبضه.
ومع قطع النظر عنه فهو داخل في عنوان الفائدة.
(1): - الحال فيها كما في الهبة، فإن الملكية غير الاختيارية لا تفرض في النذر كما لا يخفى بل تحتاج إلى القبول فتشبه الهدية، غايته أنها هدية واجبة من أجل النذر فيجري فيها ما مر في الهدية من أنها فائدة يجب تخميسها.
(2): - حذرا عن شبهة القول بالوجوب المحكي عن بعضهم، وإن كان الأقوى ما في المتن من عدم الوجوب.
والوجه فيه ما ذكره بعضهم من أن موضوع الحكم في وجوب الخمس هو الفائدة وما يغنمه الانسان ويحصله، وهذا لا ينطبق على عوض الخلع ولا المهر.
أما في المهر فلأجل أنه إنما يقع بإزاء الزوجية حيث إن الزوجة تجعل نفسها تحت تصرف الزوج وسلطانه وطوع رغبته وإرادته،