____________________
بالخسارة كأنه لا ربح.
ولمزيد التوضيح في وجهه نقول: إنه يدل عليه مضافا إلى الاجماع والسيرة القطعية أنك قد عرفت أن الخمس وإن كان متعلقا بالمال من الأول كتابا وسنة لكن وجوبه مشروط بعدم الصرف في المؤنة بنحو الشرط المتأخر وعلى هذا بنينا جواز الابقاء احتياطا للمؤنة، بل لم نستبعد الجواز حتى مع القطع بالعدم كما تقدم. فيكشف الصرف عن عدم الوجوب من الأول لفقد شرطه، فله الابقاء إلى نهاية السنة فإن صرفه فلا خمس وإلا خمسه. ومن ثم أوعزنا إلى أن الوجوب يثبت آخر السنة وإن كان الحق متعلقا من الأول فلا يجب الاخراج أثناء السنة وإن جاز له ذلك. هذا هو المستفاد من مجموع الأخبار:
ولازم ذلك بحسب الفهم العرفي أن موضوع الوجوب هو الربح الباقي، ولا يكفي فيه مجرد الحدوث. وعليه فمع عروض الخسران لا ربح بقاء، إذ لا يصدق عرفا أنه ربح في تجارته في هذه السنة، بل كان له ربح وقد زال وكان مرخصا في التأخير لأجل المؤنة حسبما عرفت فلا موضوع للخمس وكأنه لم يربح ولم يتجر. ومع التنزل فلا أقل من الشك إذ لا ندري أن موضوع الحكم هل هو الربح الحادث أو الباقي؟ فيرجع إلى أصالة البراءة عن الوجوب.
(1): كما في الزكاة من غير خلاف فيه، وتقتضيه ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة حيث تضمنت اسناد الخمس إلى نفس العين بتعابير مختلفة من قوله: خمسه، أو فيه الخمس، أو الخمس عليه أو فيه ونحو ذلك مما يظهر منه التعلق بنفس الموضوعات والأعيان
ولمزيد التوضيح في وجهه نقول: إنه يدل عليه مضافا إلى الاجماع والسيرة القطعية أنك قد عرفت أن الخمس وإن كان متعلقا بالمال من الأول كتابا وسنة لكن وجوبه مشروط بعدم الصرف في المؤنة بنحو الشرط المتأخر وعلى هذا بنينا جواز الابقاء احتياطا للمؤنة، بل لم نستبعد الجواز حتى مع القطع بالعدم كما تقدم. فيكشف الصرف عن عدم الوجوب من الأول لفقد شرطه، فله الابقاء إلى نهاية السنة فإن صرفه فلا خمس وإلا خمسه. ومن ثم أوعزنا إلى أن الوجوب يثبت آخر السنة وإن كان الحق متعلقا من الأول فلا يجب الاخراج أثناء السنة وإن جاز له ذلك. هذا هو المستفاد من مجموع الأخبار:
ولازم ذلك بحسب الفهم العرفي أن موضوع الوجوب هو الربح الباقي، ولا يكفي فيه مجرد الحدوث. وعليه فمع عروض الخسران لا ربح بقاء، إذ لا يصدق عرفا أنه ربح في تجارته في هذه السنة، بل كان له ربح وقد زال وكان مرخصا في التأخير لأجل المؤنة حسبما عرفت فلا موضوع للخمس وكأنه لم يربح ولم يتجر. ومع التنزل فلا أقل من الشك إذ لا ندري أن موضوع الحكم هل هو الربح الحادث أو الباقي؟ فيرجع إلى أصالة البراءة عن الوجوب.
(1): كما في الزكاة من غير خلاف فيه، وتقتضيه ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة حيث تضمنت اسناد الخمس إلى نفس العين بتعابير مختلفة من قوله: خمسه، أو فيه الخمس، أو الخمس عليه أو فيه ونحو ذلك مما يظهر منه التعلق بنفس الموضوعات والأعيان