(مسألة 84) الظاهر عدم اشتراط التكلف والحرية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس ويجب على الولي والسيد اخراجه (2) وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل اشكال والأحوط اخراجه بعد بلوغه.
____________________
فما ذكره في المتن من وحدة الخمس هو الصحيح المطابق لظواهر النصوص حسبما عرفت.
(1): فمع قيامه بها لا موضوع للمؤنة لكي تستثنى، وقد تقدم غير مرة أن العبرة بالمؤنة الفعلية وما يصرف خارجا لا مقدارها، ولذا يجب الخمس في موارد التقتير. نعم لو امتنع زوجها عن البذل وصرفت ربحها في المؤنة لم يجب الخمس بمقتضى استثناء المؤنة.
وبالجملة لا خصوصية للزوجة، بل كل مكلف متى حصل له الربح فإن صرفه في المؤنة فلا خمس وإلا ففيه الخمس.
(2): ذكر جماعة من الفقهاء في خصوص الثلاثة: أعني الكنز والغوص والمعدن عدم الفرق بين المكلف وغيره والحر والعبد. وممن صرح بذلك المحقق في الشرايع، فإن صدر كلامه قدس سره وإن كان في الكنز ولكنه ذكر بعد ذلك قوله: " وكذلك المعدن والغوص " فهو كغيره من المصرحين بالخمس في هذه الثلاثة ولم يكن مقتصرا على الكنز.
(1): فمع قيامه بها لا موضوع للمؤنة لكي تستثنى، وقد تقدم غير مرة أن العبرة بالمؤنة الفعلية وما يصرف خارجا لا مقدارها، ولذا يجب الخمس في موارد التقتير. نعم لو امتنع زوجها عن البذل وصرفت ربحها في المؤنة لم يجب الخمس بمقتضى استثناء المؤنة.
وبالجملة لا خصوصية للزوجة، بل كل مكلف متى حصل له الربح فإن صرفه في المؤنة فلا خمس وإلا ففيه الخمس.
(2): ذكر جماعة من الفقهاء في خصوص الثلاثة: أعني الكنز والغوص والمعدن عدم الفرق بين المكلف وغيره والحر والعبد. وممن صرح بذلك المحقق في الشرايع، فإن صدر كلامه قدس سره وإن كان في الكنز ولكنه ذكر بعد ذلك قوله: " وكذلك المعدن والغوص " فهو كغيره من المصرحين بالخمس في هذه الثلاثة ولم يكن مقتصرا على الكنز.