(مسألة 40) لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة (2) وبيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم لأنها للمسلمين فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع وأن المبيع هو الآثار ويثبت في الأرض حق الاختصاص
____________________
(1): - لعدم الدليل على عبادية هذا النوع من الخمس لكي يحتاج إلى القربة غير الممكن صدورها من الكافر حتى يبحث عمن ينويها عنه من الحاكم أو غيره لافتراقه عن بقية الأنواع في عدم كونه من قبيل الغنائم، وإنما هي كضريبة مالية متعلقة بما يشتريه من المسلم نظير الضرائب الحكومية.
على أن عبادية الخمس في ساير الأنواع أيضا لم تثبت بدليل لفظي لكي يتمسك باطلاقه وإنما استندنا فيها مضافا إلى الاجماع والارتكاز والسيرة القطعية بما تقدم في كتاب الزكاة من حديث المباني المتضمن أن مباني الاسلام خمسة وعد منها الزكاة - ومعلوم أن الخمس بدل الزكاة - حيث إن مبنى الاسلام لا يكون مجرد الامساك أو دفع شئ من الأموال ونحو ذلك بل لا بد وأن يكون أمرا عباديا كالصلاة، وهذا البيان كما ترى يخص المسلمين ولا يعم الخمس المأخوذ من الكافر الذمي.
وعليه فلا تعتبر القربة لا منه ولا من الحاكم لا حين الأخذ ولا حين الدفع إلى السادة كما أفاده في المتن.
(2): - توضيح المقام أنه لا اشكال في وجوب الخمس على
على أن عبادية الخمس في ساير الأنواع أيضا لم تثبت بدليل لفظي لكي يتمسك باطلاقه وإنما استندنا فيها مضافا إلى الاجماع والارتكاز والسيرة القطعية بما تقدم في كتاب الزكاة من حديث المباني المتضمن أن مباني الاسلام خمسة وعد منها الزكاة - ومعلوم أن الخمس بدل الزكاة - حيث إن مبنى الاسلام لا يكون مجرد الامساك أو دفع شئ من الأموال ونحو ذلك بل لا بد وأن يكون أمرا عباديا كالصلاة، وهذا البيان كما ترى يخص المسلمين ولا يعم الخمس المأخوذ من الكافر الذمي.
وعليه فلا تعتبر القربة لا منه ولا من الحاكم لا حين الأخذ ولا حين الدفع إلى السادة كما أفاده في المتن.
(2): - توضيح المقام أنه لا اشكال في وجوب الخمس على