____________________
وقلنا بمقالة المشهور من صيرورتها ملكا متزلزلا، أي موقتا محدودا يزول بزوال تلك الآثار، إذ هي فعلا ملك طلق له بشخصه ولا فرق في وجوب الخمس على الذمي بين ما كانت الأرض المشتراة من المسلم ملكا دائميا له أم موقتا بمقتضى الاطلاق.
وإنما الاشكال فيما لو بنينا على خروج الأرض عن ملك المتصرف بتاتا وكونها باقية على ملك عامة المسلمين وليس لمن أحياها ما عدا مجرد الانتفاع المسمى بحق الاختصاص المترتب عليه عدم جواز مزاحمته ما دام شاغلا للمحل نظير الحق الثابت في الأوقاف من أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، فكأن المبيع مجرد الآثار من البنيان أو الأشجار دون رقبة الأرض كما نص عليه في المتن فقد ذكر الماتن وجوب الخمس على المشتري الذمي على هذا القول أيضا.
ولكنه مشكل جدا، بل ممنوع ضرورة انصراف الشراء المجعول موضوعا لتخميس الذمي إلى انتقال الأرض إليه وصيرورتها ملكا له لا مجرد الانتفاع وحق الاختصاص، وبما أنه لا ملك ولا شراء فلا يكاد يشمله النص بوجه فلاحظ.
(1): - لا يخفى أن موضوع البحث في هذه المسألة هو أن مجرد حدوث الملك بالشراء كاف في تعلق الخمس بالذمي أم أنه مشروط
وإنما الاشكال فيما لو بنينا على خروج الأرض عن ملك المتصرف بتاتا وكونها باقية على ملك عامة المسلمين وليس لمن أحياها ما عدا مجرد الانتفاع المسمى بحق الاختصاص المترتب عليه عدم جواز مزاحمته ما دام شاغلا للمحل نظير الحق الثابت في الأوقاف من أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، فكأن المبيع مجرد الآثار من البنيان أو الأشجار دون رقبة الأرض كما نص عليه في المتن فقد ذكر الماتن وجوب الخمس على المشتري الذمي على هذا القول أيضا.
ولكنه مشكل جدا، بل ممنوع ضرورة انصراف الشراء المجعول موضوعا لتخميس الذمي إلى انتقال الأرض إليه وصيرورتها ملكا له لا مجرد الانتفاع وحق الاختصاص، وبما أنه لا ملك ولا شراء فلا يكاد يشمله النص بوجه فلاحظ.
(1): - لا يخفى أن موضوع البحث في هذه المسألة هو أن مجرد حدوث الملك بالشراء كاف في تعلق الخمس بالذمي أم أنه مشروط