____________________
الشخصية فهي للمالك من غير أن يشاركه فيها أحد، فلا جرم تقوم مالية العين في زمان تعلق الخمس وحدوثه ويملك المستحق الخمس من هذه المالية ومن البين أن هذه المالية - أي مالية العين في زمان التعلق - التي هي متعلق الخمس لم تزدد ولم تتغير باحداث الهيئة من جعل السبيكة مسكوكا أو غير المحكوك محكوكا.
نعم لو فرضنا الزيادة في تلك المالية من أجل ترقي القيمة السوقية وجب ملاحظتها، إذ اللازم الخروج عن عهدة الخمس من تلك المالية المتوقف فعلا على ملاحظة القيمة الفعلية بعد أن لم يؤد الخمس في وقته كما هو المفروض. وأما الزيادة الناشئة من قبل عمل المالك واحداثه الصفة فلا مقتضي لملاحظتها في مقام التقويم بوجه حسبما عرفت.
وحيث ستعرف في محله انشاء الله تعالى أن المبني الأول هو الأصح فالأقوى لزوم اخراج خمس المجموع.
(1): - فصل (قدس سره) بين نية الاخراج من مال آخر المتعقبة بالأداء وبين عدم النية فيكون الربح كله له على الأول ومشتركا بينه وبين أرباب الخمس على الثاني. (ولكنه) غير ظاهر إذ لا أثر للنية بمجردها في ذلك ولا للأداء الخارجي لعدم الدليل على شئ من ذلك بوجه، بل لا دليل على نقل الخمس من العين إلى الذمة بمجرد النية بعد أن لم تكن ولاية للمالك على ذلك.
نعم لو فرضنا الزيادة في تلك المالية من أجل ترقي القيمة السوقية وجب ملاحظتها، إذ اللازم الخروج عن عهدة الخمس من تلك المالية المتوقف فعلا على ملاحظة القيمة الفعلية بعد أن لم يؤد الخمس في وقته كما هو المفروض. وأما الزيادة الناشئة من قبل عمل المالك واحداثه الصفة فلا مقتضي لملاحظتها في مقام التقويم بوجه حسبما عرفت.
وحيث ستعرف في محله انشاء الله تعالى أن المبني الأول هو الأصح فالأقوى لزوم اخراج خمس المجموع.
(1): - فصل (قدس سره) بين نية الاخراج من مال آخر المتعقبة بالأداء وبين عدم النية فيكون الربح كله له على الأول ومشتركا بينه وبين أرباب الخمس على الثاني. (ولكنه) غير ظاهر إذ لا أثر للنية بمجردها في ذلك ولا للأداء الخارجي لعدم الدليل على شئ من ذلك بوجه، بل لا دليل على نقل الخمس من العين إلى الذمة بمجرد النية بعد أن لم تكن ولاية للمالك على ذلك.