____________________
فإن ما يشك في صدق اسم المعدن عليه مشمول لهذا العام لصدق الفائدة عليه بلا كلام، وقد خرج عن هذا العام بالمخصص المنفصل عناوين خاصة كالمعدن ونحوها حيث يجب تخميسها ابتداء من غير ملاحظة المؤونة، والمفروض الشك في سعة مفهوم المخصص بحيث يشمل هذا الفرد - المشكوك فيه - وضيقه، وقد تقرر في محله الاقتصار في المخصص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقن والرجوع فيما عداه إلى عموم العام الذي مقتضاه في المقام عدم وجوب التخميس إلا بعد اخراج المؤونة حسبما عرفت.
(1): - لاطلاق الأدلة الشامل لهما. وأما المغصوب فسيأتي الكلام عليه عند تعرض الماتن، كما أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق أيضا بين أن يكون تحت الأرض أم على ظهرها كالملح كما تقدم.
(2): - بناء على تكليف الكافر بالفروع كالأصول كما هو المشهور وأما بناء على عدمه كما لعله الأظهر حسبما تقدم في كتاب الزكاة فلا.
(3): - على المشهور من عدم سقوط الخمس عن الصغير والمجنون فيتصدى وليهما للاخراج ولكن تقدم في كتاب الزكاة أن الأظهر سقوطه عنهما، فإن الخمس كالزكاة وإن كانا من قبيل الوضع وأن
(1): - لاطلاق الأدلة الشامل لهما. وأما المغصوب فسيأتي الكلام عليه عند تعرض الماتن، كما أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق أيضا بين أن يكون تحت الأرض أم على ظهرها كالملح كما تقدم.
(2): - بناء على تكليف الكافر بالفروع كالأصول كما هو المشهور وأما بناء على عدمه كما لعله الأظهر حسبما تقدم في كتاب الزكاة فلا.
(3): - على المشهور من عدم سقوط الخمس عن الصغير والمجنون فيتصدى وليهما للاخراج ولكن تقدم في كتاب الزكاة أن الأظهر سقوطه عنهما، فإن الخمس كالزكاة وإن كانا من قبيل الوضع وأن