____________________
بعد فعلية الوجوب من أجل صدق الزيادة على المؤنة خارجا كان التأخير غير المستند إلى الترخيص الشرعي ولو كان لغرض عقلائي تعديا وتفريطا فيضمن لا محالة بعد كونه عامدا وغير معذور شرعا في عدم البيع كما افترضه في المتن.
(1) لا يخفى أن ظاهر العبارة تعلق الضمان بالخمس من تلك الزيادة التالفة بالتنزل فيكون الضمان بمقدار الخمس مما تلف، فلو فرضنا أن قيمة العين كانت خمسين دينارا فزادت وصارت في آخر السنة مائة دينار ثم رجعت بعد تمام السنة إلى الخمسين ضمن عشرة دنانير التي هي خمس الخمسين التالفة بعد زيادتها.
بل قد يفرض استيعاب الخمس لجميع المال كما لو كانت قيمة العين عشرين دينارا فزادت ترقيا فاحشا حتى بلغت مائة وعشرين دينارا ثم تنزلت إلى ما كانت عليه من العشرين فيجب حينئذ دفع تمام العشرين الذي هو خمس المائة الزائدة. بل قد يحتاج إلى الاتمام من مال آخر كما لو بلغت القيمة في المثال المزبور إلى تمام المأتين فكانت القيمة الزائدة على أصل المال مائة وثمانين دينارا ثم تنزلت إلى ما كانت عليه من العشرين، فإن اللازم حينئذ دفع ستة وثلاثين دينارا خمس القيمة الزائدة، فيزيد الخمس على أصل المال بستة عشر دينارا.
وعلى الجملة فظاهر ما في المتن من التعبير بالضمان هو ما ذكرناه مع أنه لا دليل عليه بوجه ضرورة أن نقصان المالية لا يستوجب الضمان بتاتا لانحصار موجب الضمان بتلف المال، إما ذاتا أو وصفا كما لو جعله معيبا حيث يضمن حينئذ صفة الصحة، وأما تلف المالية
(1) لا يخفى أن ظاهر العبارة تعلق الضمان بالخمس من تلك الزيادة التالفة بالتنزل فيكون الضمان بمقدار الخمس مما تلف، فلو فرضنا أن قيمة العين كانت خمسين دينارا فزادت وصارت في آخر السنة مائة دينار ثم رجعت بعد تمام السنة إلى الخمسين ضمن عشرة دنانير التي هي خمس الخمسين التالفة بعد زيادتها.
بل قد يفرض استيعاب الخمس لجميع المال كما لو كانت قيمة العين عشرين دينارا فزادت ترقيا فاحشا حتى بلغت مائة وعشرين دينارا ثم تنزلت إلى ما كانت عليه من العشرين فيجب حينئذ دفع تمام العشرين الذي هو خمس المائة الزائدة. بل قد يحتاج إلى الاتمام من مال آخر كما لو بلغت القيمة في المثال المزبور إلى تمام المأتين فكانت القيمة الزائدة على أصل المال مائة وثمانين دينارا ثم تنزلت إلى ما كانت عليه من العشرين، فإن اللازم حينئذ دفع ستة وثلاثين دينارا خمس القيمة الزائدة، فيزيد الخمس على أصل المال بستة عشر دينارا.
وعلى الجملة فظاهر ما في المتن من التعبير بالضمان هو ما ذكرناه مع أنه لا دليل عليه بوجه ضرورة أن نقصان المالية لا يستوجب الضمان بتاتا لانحصار موجب الضمان بتلف المال، إما ذاتا أو وصفا كما لو جعله معيبا حيث يضمن حينئذ صفة الصحة، وأما تلف المالية