____________________
هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس (1).
والمتحصل من جميع ما قدمناه أنه لا مجال للخدش في هذه الصحيحة لا بالاعراض ولا بالحمل على التقية، وهي ظاهرة في إرادة الخمس، فلا مناص إذا من رفع اليد عن المطلقات وتقييدها بها، وتكون النتيجة اعتبار النصاب في المعادن عشرين دينارا.
نعم قد يعارضها روايته الأخرى المتضمنة لتحديد النصاب بدينار واحد المتقدمة آنفا التي استند إليها الحلبي كما تقدم.
وفيه أولا أنها رواية شاذة وقد تفرد بالعمل بها الحلبي ولم يوافقه غيره، فلا تنهض للمقاومة مع تلك الرواية المشهورة بين الأصحاب.
(وثانيا) إنها ضعيفة السند بمحمد بن علي بن أبي عبد الله فإنه مجهول، بل لم يرد عنه في مجموع الفقه إلا روايتان أحدهما هذه التي يروي عنه البزنطي والأخرى ما يروى عنه علي بن أسباط.
نعم بناء على المسلك المعروف من أن أصحاب الاجماع ومنهم البزنطي لا يرسلون ولا يروون إلا عن الثقة فالرجل محكوم بالوثاقة، إذ الرواية عنه حينئذ توثيق له، ولكن المبنى بمراحل عن الواقع كما أشرنا إليه في مطاوي هذا الشرح مرارا إذا فالرواية ضعيفة ولا تصلح لمعارضة ما سبق، (بل يمكن) أن يقال إن الدلالة أيضا قاصرة وأن الجواب ناظر إلى الغوص فقط دون المعدن كما أشار إليه في الوسائل، كما يكشف عنه تذكير الضمير في قوله: (قيمته) الراجع إلى ما يخرج من البحر دون المعادن، وإلا كان مقتضى القواعد تأنيثه كما لا يخفى.
فكأنه عليه السلام أعرض عن بيان حكم المعادن لوجود من يتقى منه
والمتحصل من جميع ما قدمناه أنه لا مجال للخدش في هذه الصحيحة لا بالاعراض ولا بالحمل على التقية، وهي ظاهرة في إرادة الخمس، فلا مناص إذا من رفع اليد عن المطلقات وتقييدها بها، وتكون النتيجة اعتبار النصاب في المعادن عشرين دينارا.
نعم قد يعارضها روايته الأخرى المتضمنة لتحديد النصاب بدينار واحد المتقدمة آنفا التي استند إليها الحلبي كما تقدم.
وفيه أولا أنها رواية شاذة وقد تفرد بالعمل بها الحلبي ولم يوافقه غيره، فلا تنهض للمقاومة مع تلك الرواية المشهورة بين الأصحاب.
(وثانيا) إنها ضعيفة السند بمحمد بن علي بن أبي عبد الله فإنه مجهول، بل لم يرد عنه في مجموع الفقه إلا روايتان أحدهما هذه التي يروي عنه البزنطي والأخرى ما يروى عنه علي بن أسباط.
نعم بناء على المسلك المعروف من أن أصحاب الاجماع ومنهم البزنطي لا يرسلون ولا يروون إلا عن الثقة فالرجل محكوم بالوثاقة، إذ الرواية عنه حينئذ توثيق له، ولكن المبنى بمراحل عن الواقع كما أشرنا إليه في مطاوي هذا الشرح مرارا إذا فالرواية ضعيفة ولا تصلح لمعارضة ما سبق، (بل يمكن) أن يقال إن الدلالة أيضا قاصرة وأن الجواب ناظر إلى الغوص فقط دون المعدن كما أشار إليه في الوسائل، كما يكشف عنه تذكير الضمير في قوله: (قيمته) الراجع إلى ما يخرج من البحر دون المعادن، وإلا كان مقتضى القواعد تأنيثه كما لا يخفى.
فكأنه عليه السلام أعرض عن بيان حكم المعادن لوجود من يتقى منه