____________________
البلوغ في صحيح البزنطي حسبما عرفت.
ثم لا يخفى إن المدار في النصاب على ما يتبادر من النص إنما هو قيمة عشرين دينارا وقت الاخراج، لا القيمة القديمة في صدر الاسلام المعادلة لمأتي درهم كما قيل فإن ظاهر الدليل أن لهذا العنوان أعني عشرين دينارا خصوصية وموضوعية في تشخيص النصاب فلا جرم يدور مدار القيمة الفعلية التي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فالعبرة بملاحظة الدينار الذهبي المساوي للمثقال الشرعي الذي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، أي المعادل لثمانية عشر حمصة، فالمالية الفعلية لهذا المقدار هو المدار في تقدير النصاب سواء أطابق المأتي درهم أم خالفها.
فمتى بلغت مالية المخرج هذا الحد وجب الخمس بعنوان المعدن وإلا لم يجب بهذا العنوان وإن وجب بعنوان مطلق الفائدة مشروطا بعدم الصرف في مؤونة السنة وإلا فلا شئ عليه، كما هو الشأن في عامة أرباح المكاسب على ما سيأتي في محله إن شاء الله.
(1): لا ريب في وجوب الخمس إذا بلغ المخرج النصاب باخراج واحد سواء أكانت الوحدة حقيقية أم حكمية، أي المشتمل على دفعات لا تضر بصدق الوحدة العرفية كما في اخراج النفط بالدلاء فإن المجموع يعد عرفا اخراجا واحدا وإن كان متعددا بحسب الدقة، وهذا ظاهر فإنه القدر المتيقن من النص المتضمن لاعتبار النصاب.
وإنما الكلام فيما لو تعدد الاخراج حتى عرفا لما بينهما من فاصل زماني بمقدار معتد به كما لو أخرج في هذا اليوم كمية دون النصاب
ثم لا يخفى إن المدار في النصاب على ما يتبادر من النص إنما هو قيمة عشرين دينارا وقت الاخراج، لا القيمة القديمة في صدر الاسلام المعادلة لمأتي درهم كما قيل فإن ظاهر الدليل أن لهذا العنوان أعني عشرين دينارا خصوصية وموضوعية في تشخيص النصاب فلا جرم يدور مدار القيمة الفعلية التي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فالعبرة بملاحظة الدينار الذهبي المساوي للمثقال الشرعي الذي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، أي المعادل لثمانية عشر حمصة، فالمالية الفعلية لهذا المقدار هو المدار في تقدير النصاب سواء أطابق المأتي درهم أم خالفها.
فمتى بلغت مالية المخرج هذا الحد وجب الخمس بعنوان المعدن وإلا لم يجب بهذا العنوان وإن وجب بعنوان مطلق الفائدة مشروطا بعدم الصرف في مؤونة السنة وإلا فلا شئ عليه، كما هو الشأن في عامة أرباح المكاسب على ما سيأتي في محله إن شاء الله.
(1): لا ريب في وجوب الخمس إذا بلغ المخرج النصاب باخراج واحد سواء أكانت الوحدة حقيقية أم حكمية، أي المشتمل على دفعات لا تضر بصدق الوحدة العرفية كما في اخراج النفط بالدلاء فإن المجموع يعد عرفا اخراجا واحدا وإن كان متعددا بحسب الدقة، وهذا ظاهر فإنه القدر المتيقن من النص المتضمن لاعتبار النصاب.
وإنما الكلام فيما لو تعدد الاخراج حتى عرفا لما بينهما من فاصل زماني بمقدار معتد به كما لو أخرج في هذا اليوم كمية دون النصاب