____________________
(1): - يظهر حكم ذلك مما قدمناه آنفا ولا خصوصية للاعراض.
فإن العود بعد ما أعرض إن كان متصلا بسابقة بحيث عد عرفا متمما ومكملا له والمجموع عمل واحد نظير المسافر الذي يعرض أثناء السير عن السفر ثم يعود ويستمر بلا فصل معقد به - بناء على عدم قدحه - أو المصلي أو الخطيب الذي يعرضه الاعراض عن الاتمام ثم يعود إلى ما كان عليه مسترسلا حكم حينئذ بالانضمام ولوحظ النصاب في المجموع، وإن كان منفصلا عنه بمثابة يعد في نظر العرف عملا مستقلا واخراجا ثانيا مغايرا للأول لم يحكم حينئذ بالانضمام.
وعلى الجملة لا أثر للاعراض والمدار على الصدق العرفي في تشخيص الوحدة والتعدد ونتيجة التفصيل حسبما عرفت.
(2): - فهل يلاحظ النصاب في المجموع أو في حصة كل واحد منهم؟
نسب الثاني إلى المشهور ولكنه غير واضح، فإن مقتضى اطلاق صحيح البزنطي أن العبرة بالاخراج لا بالمخرج وأن المدار ببلوغ ما أخرجه المعدن حد النصاب سواء أكان المخرج واحدا أم متعددا.
وقياسه بباب الزكاة مع الفارق لاختلاف لسان الدليل، فإن موضوع الحكم هناك النتاج الحاصل في ملك المالك فيلاحظ النصاب في ملكه الشخصي، وأما في المقام فالاعتبار بنفس الاخراج كما عرفت، من
فإن العود بعد ما أعرض إن كان متصلا بسابقة بحيث عد عرفا متمما ومكملا له والمجموع عمل واحد نظير المسافر الذي يعرض أثناء السير عن السفر ثم يعود ويستمر بلا فصل معقد به - بناء على عدم قدحه - أو المصلي أو الخطيب الذي يعرضه الاعراض عن الاتمام ثم يعود إلى ما كان عليه مسترسلا حكم حينئذ بالانضمام ولوحظ النصاب في المجموع، وإن كان منفصلا عنه بمثابة يعد في نظر العرف عملا مستقلا واخراجا ثانيا مغايرا للأول لم يحكم حينئذ بالانضمام.
وعلى الجملة لا أثر للاعراض والمدار على الصدق العرفي في تشخيص الوحدة والتعدد ونتيجة التفصيل حسبما عرفت.
(2): - فهل يلاحظ النصاب في المجموع أو في حصة كل واحد منهم؟
نسب الثاني إلى المشهور ولكنه غير واضح، فإن مقتضى اطلاق صحيح البزنطي أن العبرة بالاخراج لا بالمخرج وأن المدار ببلوغ ما أخرجه المعدن حد النصاب سواء أكان المخرج واحدا أم متعددا.
وقياسه بباب الزكاة مع الفارق لاختلاف لسان الدليل، فإن موضوع الحكم هناك النتاج الحاصل في ملك المالك فيلاحظ النصاب في ملكه الشخصي، وأما في المقام فالاعتبار بنفس الاخراج كما عرفت، من